الموضوع لهذه الحجّية، فما لم تكن اليد فعليةً لا يكون الخبر خبراً من صاحب اليد ليشمله دليل الحجّية.
وقد يكون بتقريب مقايسة المقام بإخبار صاحب اليد بعد بيعه للمال، بأ نّه كان لزيدٍ مثلًا، ففي كلٍّ من المقامين لا يقبل قول صاحب اليد الصادر منه بعد انتفاء اليد، ويقبل منه حالة وجود اليد؛ لأنّه يصدَّق في ما يرجع إلى ما تحت يده بالفعل من خصوصيات.
وقد يكون بتقريب مقايسة المقام بإقرار الشخص بما يكون مسلّطاً عليه من تصرّف، فكما أنّ إخبار الزوج بالرجوع السابق لا يقبل منه إذا وقع الإخبار بعد انتهاء العدّة كذلك إخبار صاحب اليد بالنجاسة بعد خروج الشيء عن حيازته.
أمّا التقريب الأوّل فيرد عليه: أنّ هذا إنّما يناسب افتراض دليلٍ لفظيٍّ على حجّية خبر صاحب اليد بهذا العنوان، والجمود على حاقِّ مفاده، غير أنّ الصحيح:
ثبوت الحجّية المذكورة بدليلٍ لبّي، وهو السيرة العقلائية بنكتة الأخبرية، كما ذكرنا سابقاً، فلابدّ من الرجوع إلى مرتكزاتها ومدى سعتها، ولا ينبغي التشكيك في أ نّها ما دامت بنكتة الأخبرية فلا يفرق فيها بين بقاء اليد وارتفاعها، ما دام الخبر ناظراً إلى ظرف فعلية اليد.
وأمّا التقريب الثاني فهو مبنيّ على إرجاع الحجّية لكلٍّ من إخبار صاحب اليد على المال بأ نّه لزيد وإخباره بأ نّه نجس إلى كبرى واحدة، وهي حجّية الشهادة من صاحب اليد في ما يرجع إلى ما في يده من خصوصيّات، وحيث إنّ شهادته بأنّ المال لزيدٍ لا تقبل منه بعد إخراجه للمال من حوزته فيقال بأنّ شهادته بالنجاسة كذلك أيضاً.
ويرد عليه:
أوّلًا: ما ذكرناه في محلّه من: أنّ ثبوت كون المال لزيدٍ بإخبار