أحدهما: الاستدلال بالسيرة على ذلك: إمّا بادّعاء قيامها على ذلك بنحوٍ ابتدائي، أو بإرجاعها إلى سيرةٍ أعمّ، أو إلى قاعدة «أنّ من ملك شيئاً ملك الإقرار به».

والآخر: الاستدلال بالروايات. وقد محَّصنا كلا المسلكين بالنحو الذي تطلَّبه المقام، وبقيت بعض التفاصيل- بعد الفراغ عن كبرى‏ حجّية قول صاحب اليد- تعرّض السيّد الماتن قدس سره لبعضها هنا، من قبيل أ نّها هل تشمل قول الغاصب، أو تختصّ بقول صاحب اليد الشرعية؟

والكلام في هذه التفاصيل يقع في عدّة جهات:

الجهة الاولى: في سعة دائرة الحجّية من حيث أقسام اليد، فإنّ اليد: تارةً تكون شرعية، واخرى يد الغاصب. كما أ نّها: تارةً تكون استقلالية، واخرى‏ ضمنية، كيد الشريك.

أمّا من الناحية الاولى فالظاهر التعميم، وتفصيله: أنّ المدرك في الحجّية- على‏ ما تقدّم‏[1]– هو السيرة العقلائية المنعقدة على‏ العمل بخبر صاحب اليد بنكتة الأخبرية، وهذه النكتة ليس لشرعية اليد دخل فيها، كما أ نّه لا يكفي فيها مجرّد كون الشي‏ء مملوكاً للشخص شرعاً، أو داخلًا تحت سلطانه خارجاً، بل هي متقوّمة باليد، بمعنى‏ كون الشي‏ء تحت تصرّفه ومباشرته، وهذا معنىً محفوظ حتّى‏ في الغاصب.

نعم، لو كان مدرك الحجّية الإخبار وقطعنا النظر عن تحكيم المرتكزات العقلائية في مفادها فقد يدّعى‏ قصور إطلاقها عن الشمول للغاصب. وقد يكون‏

 

[1] راجع الجزء الثاني: 122.