أحدهما: الاستدلال بالسيرة على ذلك: إمّا بادّعاء قيامها على ذلك بنحوٍ ابتدائي، أو بإرجاعها إلى سيرةٍ أعمّ، أو إلى قاعدة «أنّ من ملك شيئاً ملك الإقرار به».
والآخر: الاستدلال بالروايات. وقد محَّصنا كلا المسلكين بالنحو الذي تطلَّبه المقام، وبقيت بعض التفاصيل- بعد الفراغ عن كبرى حجّية قول صاحب اليد- تعرّض السيّد الماتن قدس سره لبعضها هنا، من قبيل أ نّها هل تشمل قول الغاصب، أو تختصّ بقول صاحب اليد الشرعية؟
والكلام في هذه التفاصيل يقع في عدّة جهات:
الجهة الاولى: في سعة دائرة الحجّية من حيث أقسام اليد، فإنّ اليد: تارةً تكون شرعية، واخرى يد الغاصب. كما أ نّها: تارةً تكون استقلالية، واخرى ضمنية، كيد الشريك.
أمّا من الناحية الاولى فالظاهر التعميم، وتفصيله: أنّ المدرك في الحجّية- على ما تقدّم[1]– هو السيرة العقلائية المنعقدة على العمل بخبر صاحب اليد بنكتة الأخبرية، وهذه النكتة ليس لشرعية اليد دخل فيها، كما أ نّه لا يكفي فيها مجرّد كون الشيء مملوكاً للشخص شرعاً، أو داخلًا تحت سلطانه خارجاً، بل هي متقوّمة باليد، بمعنى كون الشيء تحت تصرّفه ومباشرته، وهذا معنىً محفوظ حتّى في الغاصب.
نعم، لو كان مدرك الحجّية الإخبار وقطعنا النظر عن تحكيم المرتكزات العقلائية في مفادها فقد يدّعى قصور إطلاقها عن الشمول للغاصب. وقد يكون
[1] راجع الجزء الثاني: 122.