مسألة (5): في الشكّ في الطهارة والنجاسة لا يجب الفحص، بل يبنى على الطهارة إذا لم يكن مسبوقاً بالنجاسة، ولو أمكن حصول العلم بالحال في الحال (1).
—————
رواية أبي اسامة، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا تصلِّ في بيتٍ فيه مجوسي، ولا بأس بأن تصلّي وفيه يهوديّ أو نصراني»[1].
والرواية وإن كانت ضعيفةً سنداً[2] ولكنّها تكفي للتأييد وإثبات احتمال التفكيك.
***
(1) إمّا تمسّكاً بإطلاق دليل قاعدة الطهارة ونحوه من أدلّة الاصول المؤمّنة التي لا مقيّد لها بالفحص في الشبهات الموضوعية، أو استناداً إلى لسانٍ مخصوصٍ من ألسنة القاعدة، من قبيل لسان «ما ابالي أبَوْلٌ أصابني أو ماء إذا لم أعلم»[3].
فإنّه لو شُكِّك في إطلاق أدلّة الاصول العامّة، وادّعي أنّ الغاية فيها ليست هي العلم بالفعل، بل العلم كلّما اريد تحصيله فلا يتطرّق مثل هذا التشكيك إلى هذا اللسان؛ لوضوح أ نّه في مقام بيان عدم الاهتمام بالواقع المحتمل، المساوق لعدم لزوم الفحص عنه بأيّ مرتبةٍ من مراتب الفحص، حتّى ما لا يعتبر من تلك المراتب فحصاً عرفاً؛ لأنّ مدرك عدم الوجوب ليس دليلًا قد اخذ في موضوعه عنوان الفحص ليجمد على حدود هذا العنوان، بل ما عرفت.
وتتمّة الكلام في المسألة تترك إلى موضعها من علم الاصول.
[1] وسائل الشيعة 5: 144، الباب 16 من أبواب مكان المصلّي، الحديث 1.
[2] لأنّ في سندها أبا جميلة، وهو لم يثبت توثيقه.
[3] وسائل الشيعة 3: 467، الباب 37 من أبواب النجاسات، الحديث 5.