لا يختصّ بمعابد الكفار، بل يشمل دورهم أيضاً[1].

وهذا التعميم يمكن أن يقرَّب: تارةً بدعوى إلغاء الخصوصية للكنيسة والبيعة بمناسبات الحكم والموضوع، واخرى بالتمسّك بما ورد من الأمر بالرشّ في بيوت المجوس، مع إلغاء خصوصية المجوسية[2].

وكلا التقريبين محلّ الإشكال.

أمّا الأوّل فلا يتمّ على مبناه- دام ظلّه- من حمل الرشّ على أ نّه بلحاظ القذارة المعنوية؛ لوضوح أنّ القذارة المعنوية في المعابد الباطلة لعلّها أشدّ بمرّاتٍ منها في بيوت سكنى الروّاد لتلك المعابد. نعم، قد يتم ذلك بناءً على أن يكون الرشّ بلحاظ المعرضية للنجاسة العرضية.

وأمّا الثاني فيرد عليه:

أوّلًا: أنّ إلغاء خصوصيّة المجوسيّ لا يوجد ارتكازاً يقتضيه، خصوصاً على مبناه من حمل الرشّ على لحاظ القذارة المعنوية؛ لأنّ احتمال كون المجوسية أشدّ قذارةً بهذا المعنى موجود، فكيف يتعدّى منه إلى الكتابيّ بالمعنى الأخصّ؟!

وثانياً: أنّ عبارة «بيوت المجوس» يحتمل أن يراد بها بيوت النار، التي هي بالنسبة إلى المجوس كالبِيَع والكنائس بالنسبة إلى‏ اليهود والنصارى، كما يناسبه عطفها عليها في بعض تلك الروايات، وإضافتها إلى المجوس كجماعة، لا إلى المجوسيّ كفرد.

وممّا يشهد لإمكان التفكيك بين بيت المجوسيّ وبيت النصرانيّ واليهودي‏

 

[1] التنقيح 2: 164.

[2] وسائل الشيعة 5: 138، الباب 13 من أبواب مكان المصلّي، الحديث 2.