لا تتوضّأ ولا تغتسل من جنابة، قال: «لا بأس، تغسل يديها»[1].
ومعتبرة العيص، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن مؤاكلة اليهوديّ والنصرانيّ والمجوسي؟ فقال: «إذا كان من طعامك وتوضَّأَ فلا بأس»[2].
فإنّ الظاهر منها- خصوصاً الاولى- التسليم بالسراية والانفعال، مع أنّ يد الكتابيّ ليست عين النجاسة، وإلّا لم يجب غسلها، ولا يحتمل أن يكون الأمر بغسلها بلحاظ الحزازة المعنوية؛ لأنّها لا ترتفع عن جسم الكافر بالغسل، فمثل هذه الروايات تدلّ على منجّسية المتنجّس.
هذا، ولكن يمكن أن يقال: إنّ غاية ما يستفاد منها المفروغية عن ثبوت محذور السراية في فرض عدم غسل الكتابيّ ليده، لكن ما هو هذا المحذور؟
وهل هو منجّسيته لكلّ ما يلاقيه، أو لخصوص المائعات والأطعمة المائعة، والتي هي في معرض مساورة الجارية أو المؤاكل المشارك للإنسان في طعامه وشرابه؟
فلا يمكن إثبات الأوّل من هذين الوجهين بالتمسّك بالإطلاق؛ لعدم تصدّي الروايات المذكورة لإثبات التنجيس ليتمسّك بإطلاقها لإثبات التنجيس المطلق، وإنّما يفهم منها أنّ الجارية أو المؤاكل في معرض التنجيس، وإنّ ذلك هو نكتة أمرهما بغسل اليد، ويكفي في صدق هذه المعرضية كون المتنجّس منجِّساً للمائع والأطعمة المائعة، حيث إنّ خدمة الجارية تستدعي عادةً الإتيان بماء الوضوء ونحو ذلك، ومؤاكلة الكتابيّ تستدعي التناول من كلّ ما على المائدة المشتملة غالباً على بعض المائعات.
ومن جملة الروايات: رواية حكم بن حكيم، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام- في
[1] وسائل الشيعة 3: 422، الباب 14 من أبواب النجاسات، الحديث 11.
[2] وسائل الشيعة 3: 497، الباب 54 من أبواب النجاسات، الحديث 1.