اليبوسة بالشمس أو بغيرها، فهذه صور أربع منفيّ عنها البأس بالمنطوق. وتدلّ مفهوماً على البأس في الصلاة على البارية غير اليابسة، سواء السجود عليها أو بدونه، وما هو لازم بلحاظ دليل بطلان السجود على النجس تقييد إطلاق المنطوق بإخراج صورةٍ واحدةٍ من الصور الأربع، وهي صورة السجود على البارية مع كون اليبوسة بغير الشمس، وما هو محطّ الاستدلال إطلاق المفهوم لصورة الصلاة على البارية غير اليابسة من دون سجودٍ عليها، فلا موجب لسقوط دلالة الرواية.
قلنا: إنّ عنوان الصلاة على البارية ظاهر في الصلاة المشتملة على السجود عليها أيضاً، لا في مجرّد اتّخاذها موقفاً، ولو سلّم الإطلاق فليس ما ذكر من لزوم الاقتصار في التصرّف على إخراج صورةٍ واحدةٍ من الصور الأربع للمنطوق صحيحاً؛ لأنّ هذا معناه: أنّ الصور الثلاث الباقية تحت إطلاق الرواية لا يكون الحكم بنفي البأس فيها ثابتاً بلحاظ عنوانٍ كلّيٍّ واحد، بل نفي البأس في صورة الصلاة بلا سجودٍ بلحاظ مطلق الجفاف، ونفيه في صورة الصلاة مع السجود بلحاظ الجفاف بالشمس، وليس هذا من التقييد العرفيّ بشيء، وهذا بخلاف ما إذا قيِّدت اليبوسة باليبوسة بالشمس بلحاظ تمام مورد السؤال، ومعه يسقط الاستدلال.
ومن جملة روايات التنجيس: معتبرة عمّار، وقد جاء فيها: «إذا كان الموضع قذراً من البول أوغير ذلك فأصابته الشمس ثمّ يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة، وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطباً فلا يجوز الصلاة حتّى ييبس، وإن كانت رجلك رطبةً وجبهتك رطبةً أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصلِّ على ذلك الموضع حتّى ييبس، وإن كان غير الشمس أصابه حتّى ييبس فإنّه لا يجوز ذلك»[1].
[1] وسائل الشيعة 3: 452، الباب 29 من أبواب النجاسات، الحديث 4.