ولا إشكال في دلالتها- كما تقدّم‏[1]– على منجّسية المائع القذر، وأمّا دلالتها على منجّسية الجامد المتنجّس فقد تدّعى‏ بتقريب: أنّ الجواب يدلّ بمفهومه على البأس في الصلاة على البارية المذكورة مع عدم الجفاف، ولا وجه لذلك إلّا السراية والتنجيس؛ لأنّ الصلاة على البارية أعمّ من السجود عليها، فحمل البأس على محذور نجاسة موضع الجبهة خلاف إطلاق العنوان، فتدلّ الرواية على منجّسية البارية.

والتحقيق: أنّ عنوان «أيصلّى عليه»: تارةً يقال بأ نّه ظاهر في إيقاع الصلاة بتمامها عليه بما فيها السجود. واخرى يقال بأ نّه ظاهر في اتّخاذه مكاناً للمصلّي، ومطلق من حيث إنّه يسجد عليه أوْ لا.

فعلى الأوّل يتعيّن تقييد اليبوسة في جواب الإمام عليه السلام بالجفاف الناشئ من الشمس؛ لئلّا يلزم الترخيص في السجود على النجس الجافّ، ومعه يسقط الاستدلال بالمفهوم؛ لأنّ البأس في المفهوم يكون بلحاظ وقوع السجود على النجس.

وعلى الثاني قد يقال بأنّ الأمر دائر بين تقييد العنوان المذكور في السؤال بفرض عدم السجود على البارية، أو تقييد اليبوسة في الجواب باليبوسة بالشمس، إذ مع عدم التقييدين يلزم جواز السجود على النجس، والاستدلال إنّما يتمّ لو قدِّم التقييد الأوّل على الثاني، مع أ نّه بلا موجب، فيسقط الاستدلال بالرواية.

فإن قيل: إنّ الرواية لو خلّيت ونفسها تدلّ منطوقاً على نفي البأس في الصلاة على البارية اليابسة، سواء مع السجود عليها أو بدونه، وسواء كانت‏

 

[1] تقدّم في الصفحة 218.