ملاقيه، وأولوية الفرض الأوّل بالتنجيس كما عليه السيّد الاستاذ، بل المفروغية عنه فلا يمكن الاستدلال بالرواية على التنجيس في فرض جفاف المتنجّس ورطوبة الملاقي، وعلى أيّ حالٍ فالرواية ساقطة سنداً ولا يمكن التعويل عليها.
ومن جملة الروايات: معتبرة الأحول، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف، ثمّ يطأ بعده مكاناً نظيفاً، قال: «لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعاً أو نحو ذلك»[1]. ومثلها روايات اخرى في نفس الباب.
وتقريب الاستدلال بها: أ نّها دلّت على تنجّس الرِجل بالأرض المتنجّسة التي عبّر عنها بالموضع الذي ليس بنظيف، وهو عنوان يشمل المتنجّس الخالي من عين النجس، بل طبيعيّ المتنجّس، ولو بالمتنجّس لصدق عنوان «ليس بنظيف» على ذلك جميعاً.
ويرد عليه- بعد تسليم أنّ النظافة هنا في مقابل القذارة الحكمية لا العينية-: أنّ الرواية سؤالًا وجواباً ليست ناظرةً إلى أصل سراية النجاسة من المتنجّس الجامد إلى ملاقيه إثباتاً ونفياً ليتمسّك بإطلاقها لفرض المتنجّس الخالي من عين النجس، بل قد فرض فيها الفراغ عن سراية النجاسة من الأرض المتنجّسة إلى الرِجل، وتمام النظر متّجه إلى مسألة مطهّرية الأرض النظيفة وحدودها، ولهذا تصدّى الإمام عليه السلام إلى بيان الحدّ الذي يحصل به التطهير.
ومن جملة الروايات: روايات بلِّ القصب التي تقدّم الاستدلال بها في الجهة الاولى، كمعتبرة عليّ بن جعفر: سألته عن البواري يبلّ قصبها بماءٍ قذرٍ أيصلّى عليه قال: «إذا يبست فلا بأس»[2].
[1] وسائل الشيعة 3: 457، الباب 32 من أبواب النجاسات، الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة 3: 453- 454، الباب 30 من أبواب النجاسات، الحديث 2.