يصنع بهما وهو ثخين كثير الحشو؟ قال: «يغسل ما ظهر منه في وجهه»[1].
وتقريب الاستدلال كما تقدّم في الطائفة السابقة، حيث إنّ الفراش المتنجّس لو لم يكن موجباً للتنجيس لم يكن هناك موجب للاهتمام بتطهيره.
ويمكن أن يناقش: بأنّ الحيثية الموجبة للاهتمام لم تذكر في هذه الروايات، وإنّما فرغ عن وجود داعٍ للتطهير، وبيّنت كيفيته، فلعلّه لأجل التحفّظ على طهارة مكان المصلّي، وهي إن لم تكن شرطاً في مكان المصلّي بعنوانها- كما ذهب إلى ذلك فقهاء العامّة في الجملة- فلا شكّ في كونها أدباً من الآداب المركوزة في أذهان المتشرّعة، إذ يهتمّون بالصلاة في مكانٍ نظيفٍ بقطع النظر عن محذور السراية.
ومن جملة ما يستدلّ به في المقام أيضاً: رواية معلّى بن خنيس المتقدّمة[2] في الجهة الاولى إذا حمل الضمير في قوله: «أمرّ عليه حافياً»، أي على الطريق، لا على الماء، إذ على الثاني تدلّ على تنجيس المائع المتنجّس كما تقدّم. وأمّا على الأوّل فتدلّ على تنجيس الجامد: إمّا لاستظهار كون المنجّس نفس العنوان المأخوذ في السؤال وهو الطريق، أو لإطلاقه لفرض امتصاص الطريق للماء وعدم بقاء عينه مع وجود النداوة.
وقد يعيّن الأوّل بقرينة قوله عليه السلام: «إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضاً»، فإنّ هذا التعليل وإن كان لا يخلو من إجمالٍ ولكن بعد حمله على أنّ الأرض يطهّر بعضها ما يتنجّس بالبعض الآخر يناسب الاحتمال الأوّل حينئذٍ.
ولكن إذا احتمل الفرق في تنجيس المتنجّس بين فرض الرطوبة فيه أو في
[1] وسائل الشيعة 3: 400، الباب 5 من أبواب النجاسات، الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة 3: 458، الباب 32 من أبواب النجاسات، الحديث 3.