يدلّ على تنجيس الماء نفسه.
وعلى أيِّ حالٍ فتنجيس الماء المتنجّس بعين النجس هو القدر المتيقّن على كلّ حال، غير أ نّها كسابقتها في عدم الإطلاق لإثبات أنّ المائع المتنجّس منجِّس مطلقاً ولو كان قد تنجّس بالمتنجّس، على كلامٍ أشرنا إليه سابقاً[1].
ومنها: ما ورد في بَلِّ القصب بالماء القذر، كمعتبرة عمّار، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن البارية يبلّ قصبها بماءٍ قذرٍ هل تجوز الصلاة عليها؟ فقال:
«إذا جفّت فلا بأس بالصلاة عليها»[2]. ونظيرها معتبرة علي بن جعفر، عن أخيه[3].
فإنّ إناطة الجواز بالجفاف يدلّ على تنجيس الماء القذر للبارية، وإلّا لجازت الصلاة عليها مطلقاً، من دون فرقٍ بين أن يكون الملحوظ في عدم الجواز مع عدم الجفاف تعرّض المصلّي للنجاسة، أو اشتراط طهارة المكان ولو بلحاظ موضع السجود، غايته أ نّه على الثاني لابدّ من تقييد الجفاف بالجفاف بالشمس، بناءً على مطهّريتها، كما هو واضح.
وتمتاز هاتان الروايتان بالإطلاق؛ لشمولهما لكلّ ماءٍ قذرٍ حتّى ولو كان قد تقذّر بالمتنجّس.
اللهمّ إلّاأن يقال بانصراف القذارة إلى القذارة العينية وانصرافها عن النجاسة الحكمية، وعليه فالقذر ما كان مبتلىً بقذارةٍ عينيةٍ، لا مطلق ما حكم بنجاسته.
[1] مضافاً إلى ضعفها بالمعلّى بن خنيس، الذي لم يثبت توثيقه.
[2] وسائل الشيعة 3: 454، الباب 30 من أبواب النجاسات، الحديث 5.
[3] المصدر السابق: 453- 454، الحديث 2.