التعدّي إلى المراتب الطولية من المائع المتنجّس.
ومنها: رواية العيص بن القاسم، قال: سألته عن رجلٍ أصابته قطرة من طشتٍ فيه وضوء، فقال: «إن كان من بولٍ أو قذرٍ فيغسل ما أصابه» «1».
وهي في دلالتها على نجاسة الملاقي كما سبق، وفي إطلاقها للمائع المتنجّس بغير عين النجس كلام مبنيّ على أنّ القذر هل هو بالمعنى المصدري فيختصّ بعين النجس، أو بالمعنى الوصفي فيشمل المتنجّس؟ واللفظ إن لم يكن ظاهراً في عين النجس كفى الإجمال في عدم الجزم بالإطلاق.
هذا، مضافاً إلى سقوط الرواية سنداً، إذ رواها المحقّق في المعتبر «2»، والشهيد في الذكرى «3» مرسلةً عن العيص.
ومنها: رواية معلّى بن خنيس، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الخنزير يخرج من الماء فيمرّ على الطريق فيسيل منه الماء، أمرّ عليه حافياً؟ فقال:
«أليس وراءه شيء جافّ؟» قلت: بلى، قال: «فلا بأس، إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضاً» «4».
وهي تدلّ على تنجّس قدم الرجل بقرينة احتياجها إلى المطهّر، والضمير في «أمرّ عليه» إن رجع إلى الماء دلّ على تنجيس الماء للقدم، وإن رجع إلى الطريق المرطوب فمع فرض امتصاص الأرض للماء يدلّ على تنجيس الماء للأرض وتنجيسها للقدم، ومع فرض عدم الامتصاص وإصابة القدم للماء نفسه