مسألة (11): الأقوى أنّ المتنجّس منجِّس كالنجس (1).
————-
وهنا يأتي دور المؤونة الثانية: وهي البناء على إجراء الاستصحاب في الأعدام الأزلية، فيجري استصحاب عدم بولية القذر المردّد، فينقّح بذلك موضوع الحكم بكفاية الغسل مرّةً واحدة؛ لأنّ هذا الموضوع- بعد تخصيص العامّ الفوقيّ بدليل التعدّد في البول- يكون مركّباً من ملاقاة قذرٍ وعدم كون القذر بولًا، والأوّل وجداني، والثاني استصحابي، ولا يعارض استصحاب عدم البولية باستصحاب عدم الدَمِية لعدم الأثر، إذ لو اريد به نفي أصل الغسل فهو غير معقول؛ للعلم بلزومه. وإن اريد به إثبات البولية فهو غير ممكن؛ لأنّه من الأصل المثبت.

[تنجيس المتنجّس:]

(1) بعد الفراغ عن سريان النجاسة من عين النجس- بقرينة كلّ ما يدلّ على عدم كفاية زوال العين في حصول الطهارة- يتكلّم في أنّ المتنجّس الذي لم يكن عليه عين النجس هل يكون منجِّساً، أم لا؟ ويخرج عن محلّ الكلام موضوعاً ما إذا كان على المتنجّس الملاقي شي‏ء من عين النجس، ويخرج عنه حكماً ما إذا كان المتنجّس بعين النجس هو الماء ونحوه من المائعات، فإنّ تنجيسه حينئذٍ ليس محلّ خلاف، ولا ينبغي أن يقع موضعاً للإشكال، ويشمل محلّ الكلام فرض وجود الرطوبة في المتنجّس أو في الطاهر، ولا وجه لإخراج الفرض الأوّل عنه كما قيل؛ لأنّ مساق الفرضين واحد بلحاظ أدلّة الباب، كما سنرى.
وعلى أيّ حالٍ فالكلام في تنجيس المتنجّس يقع في جهات:
الاولى: في تنجيس المتنجّس إذا كان مائعاً.
والروايات التي يمكن أن يستدلّ بها في هذه الجهة عديدة: