وكذا إذا علم نجاسة إناءٍ وشُكَّ في أ نّه ولغ فيه الكلب أيضاً أمْ لا لا يجب فيه التعفير، ويبنى‏ على عدم تحقّق الولوغ.
نعم، لو علم تنجّسه إمّا بالبول أو الدم، أو إمّا بالولوغ أو بغيره يجب إجراء حكم الأشدّ من التعدّد في البول، والتعفير في الولوغ (1).
—————
كان الأثر الشرعيّ مترتّباً على صرف الوجود، لا على الحصص، وإلّا لكان استصحاب ما هو موضوع للأثر من استصحاب الفرد المردّد، وكان استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل كافياً لإحراز نفي الحكم بعد ضمّه إلى وجدانية عدم الفرد القصير بقاءً؛ لأنّ الحكم مترتّب على الحصص وقد احرز عدمها، بخلاف ما لو كان الحكم مترتّباً على صرف الوجود، فإنّ نفي صرف الوجود باستصحاب عدم الفرد الطويل لا يكون إلّابالملازمة.
***
(1) ويمكن تفسير الفرق بين الفرعين بالبناء على حكومة الاستصحاب الموضوعيّ على استصحاب النجاسة هناك، وعدمها هنا: بأنّ جريان الاستصحاب الحاكم في هذا الفرع يتوقّف على مؤونتين إضافيّتين، فمن تمّت عنده مبادئ هذا الاستصحاب المتقدّمة ولم تتمّ عنده إحدى هاتين المؤونتين اتّجه لديه الفرق بين الفرعين.
المؤونة الاولى: وهي فقهية، وحاصلها: إمكان الحصول على عموم فوقيٍّ يدلّ بإطلاقه على طهارة الملاقي مع كلّ قذرٍ بالغسل مرّةً واحدة؛ لأنّ دليل الغسل مرّةً واحدةً من الدم لا يمكن التمسّك به في المقام؛ لأنّ موضوعه- وهو الملاقاة للدم- مشكوك ولا يمكن إحرازه بالأصل. أمّا لو حصل مطلق فوقيّ كذلك فموضوعه محرز، غاية الأمر أ نّه قد خرج منه بالتخصيص البول مثلًا.