استصحاب القسم الثالث من الكلّي، وإن فرض تضادّهما كان من القسم الثاني من استصحاب الكلّي.
وأمّا الثاني فقد ذكر السيّد الاستاذ[1] في تقريب ذلك: أنّ استصحاب النجاسة من قبيل استصحاب القسم الثاني من الكلّي، وكلّما كان للكلّيّ المردّد حالة سابقة بحيث يعلم بوجوده في ضمن القصير سابقاً وحصل التردّد فيه بقاءً كان استصحاب بقاء ذلك الفرد القصير بحدّه حاكماً، والمقام من هذا القبيل؛ لأنّ النجاسة الدَمية القصيرة معلومة سابقاً فتستصحب بحدّها، ويحكم ذلك على استصحاب كلّيّ النجاسة، ويثبت انتهاء أمدها بالغسل مرّة.
ويرد عليه: أنّ التردّد بين الفردين وإن كان قد حصل في المقام بقاءً لا حدوثاً إلّاأنّ هذا بمجرّده لا يكفي ملاكاً للتفصيل في استصحاب الكلّيّ من القسم الثاني، ولا يجدي في حكومة استصحاب بقاء الفرد القصير على استصحاب الكلّي؛ وذلك باعتبار أنّ انتفاء الكلّيّ ليس أثراً شرعياً لثبوت الفرد القصير بحدّه كي يترتّب على استصحابه، وإنّما هو لازم عقليّ لايثبت بالأصل.
والتحقيق: أ نّه إذا بني على أنّ المتنجّس لا يتنجّس ثانيةً فاستصحاب النجاسة شخصيّ لا كلّي، إذ هناك نجاسة واحدة معيّنة، وهي على تقديرٍ ترتفع بالغسل مرّةً، وعلى تقديرٍ لا ترتفع إلّابالتعدّد، وفي مثل ذلك يجري استصحاب عدم الملاقاة للبول، ويكون حاكماً على ذلك الاستصحاب الشخصي؛ لأنّه ينقّح ذلك التقدير الذي يترتّب عليه شرعاً التطهير بالغسل مرّةً، فإنّ التطهير بذلك موضوعه مركّب من ملاقاة الدم وعدم طروّ ملاقاة البول، والأوّل وجداني، والثاني استصحابي.
[1] التنقيح 2: 220.