مسألة (10): إذا تنجّس الثوب- مثلًا- بالدم ممّا يكفي فيه غسله مرّةً، وشكّ في ملاقاته للبول أيضاً ممّا يحتاج إلى التعدّد يكتفى فيه بالمرّة، ويبنى على عدم ملاقاته للبول (1).
—————
نكتة عدم التداخل في الأسباب محفوظة فيما لو كان الجزاء أمراً إرشادياً أيضاً، وهي ظهور الجملة الشرطية في الحدوث عند الحدوث.
وأمّا عدم التداخل في المسبّبات فباعتبار استحالة تعلّق طلبين بموضوعٍ واحد، واقتضاء محلٍّ واحدٍ منهما انبعاثاً مستقلّاً، وهذا إنّما يكون في الطلب المولوي، لا في الإرشاد، إذ لا مانع من الإرشاد بأمرين بالغسل إلى نجاستين، وإلى أنّ طبيعيّ الغسل مطهّر منهما معاً، من دون أن يلزم تعدّد الغسل أصلًا. وعليه فما هو المعلوم في المقام الالتزام بالتداخل في المسبّبات، وهذا لا يستلزم التداخل في الأسباب.
***
(1) وتقريب ذلك: أنّ استصحاب بقاء النجاسة في الثوب بعد الغسل مرّةً وإن كان جارياً في نفسه ولكنّه محكوم لاستصحاب عدم الملاقاة للبول، فيحكم بالطهارة بعد الغسلة الاولى.
وتحقيق ذلك يكون بالكلام عن جريان استصحاب النجاسة في نفسه أوّلًا، وعن كونه محكوماً لاستصحاب آخر ثانياً.
أمّا الأوّل فإن بني على أنّ المتنجّس لا يتنجّس ثانياً فاستصحاب النجاسة شخصيّ، ولا إشكال في جريانه في نفسه، وكذلك إن بني على اشتداد النجاسة بالملاقاة الثانية.
وإن بني على تعدّد النجاسة واجتماع النجاستين معاً فيكون المقام من