ما تنجّس بالبول، والشيء المفروض تنجّسه بالدم أوّلًا لا يتنجّس بعد ذلك بالبول؛ لأنّ المتنجِّس لا يتنجّس.
وتحقيق الحال في ذلك يقع في مقامين:
أحدهما: في تحقيق الحال بناءً على أنّ المتنجّس لا يتنجّس.
والآخر: في تحقيق كبرى أنّ المتنجّس لا يتنجّس.
أمّا المقام الأوّل: فيمكن أن يقرَّب وجوب التعدّد مع البناء المذكور بأحد وجهين:
الأوّل: ما ذكره السيّد الاستاذ[1]– دام ظلّه- من التمسّك بإطلاق الأمر في دليل أشدّ الوظيفتين، كالأمر بغسل ملاقي البول مرّتين، فإنّ موضوعه ينطبق، سواء قلنا بأنّ المتنجّس يتنجّس ثانيةً أو لا، فإنّه ملاقٍ للبول على أيّ حال.
ويمكن التأمّل في هذا الوجه على أساس أنّ الأمر بالغسل مرّتين من البول- كما هو معلوم- إرشاد إلى أمرين:
أحدهما: نجاسة الملاقي بسبب البول.
والآخر: أنّ المطهِّر له هو الغسل مرّتين.
وعليه فإن قيل بدلالة الأمر بالغسل على هذين الأمرين بنحوٍ طوليٍّ، بحيث يكون مرجع الثاني منهما إلى كيفية التطهير من النجاسة المقرّرة في الأمر الأوّل منهما فمع سقوط دلالة الدليل على الأمر الأوّل- كما هو المفروض- لا يمكن التمسّك به لإثبات الأمر الثاني، كما هو واضح.
وإن قيل بدلالة الدليل على كلا الأمرين في عرضٍ واحدٍ فهذا يعني أنّ مرجع الثاني منهما إلى بيان أنّ الغسل مرّتين يطهِّر الشيء بدون نظرٍ إلى كونه
[1] التنقيح 2: 219.