مسألة (9): المتنجِّس لا يتنجَّس ثانياً ولو بنجاسةٍ اخرى، لكن إذا اختلف حكمهما يرتّب كلاهما، فلو كان لملاقي البول حكم ولملاقي العذرة حكم آخر يجب ترتيبهما معاً، ولذا لو لاقى الثوب دمٌ ثمّ لاقاه البول يجب غسله مرّتين، وإن لم يتنجّس بالبول بعد تنجّسه بالدم وقلنا بكفاية المرّة في الدم.
وكذا إذا كان في إناءٍ ماءٌ نجس ثمّ ولغ فيه الكلب يجب تعفيره وإن لم يتنجّس بالولوغ.
ويحتمل أن يكون للنجاسة مراتب في الشدّة والضعف، وعليه فيكون كلّ منهما مؤثّراً، ولا إشكال (1).
—————
النجاسة إلى تمام المائع بالملاقاة على خلاف القاعدة، ويحتاج إلى دليلٍ من نصٍّ خاصٍّ، أو تحكيم الارتكاز على دليل الانفعال، وكلاهما لا يفي بإثبات السراية في المقام.
وعلى هذا الأساس فإنّ الرطوبة التي توجب الانفعال بالملاقاة هي الرطوبة المسرية التي توجب التلوّث، سواء كانت مائيةً في نظر العرف كرطوبة الماء والماء المضاف، أو غير مائيةٍ كرطوبة النفط والزيت، كما أنّ المَيَعان الذي يوجب انفعال تمام المائع بالملاقاة هو المَيَعان الذي يحقّق تلك الرطوبة المسرية.
[المتنجّس لا يتنجّس ثانياً:]
(1) إذا لاقى الشيء مع قَذِرَين بأن لاقى- مثلًا- الدم أوّلًا ثمّ البول فهل يجري عليه في مقام التطهير أشدّ الوظيفتين، فيجب التعدّد في هذا المثال نظراً إلى ملاقاته للبول، أو يجري عليه أضعفهما فلا يجب التعدّد؛ لأنّ التعدّد حكم