مسألة (8): لا يكفي مجرّد المَيَعان في التنجّس، بل يعتبر أن يكون ممّا يقبل التأثّر.
وبعبارةٍ اخرى: يعتبر وجود الرطوبة في أحد المتلاقيين، فالزئبق إذا وضع في ظرفٍ نجسٍ لا رطوبة له لا ينجس وإن كان مائعاً، وكذا إذا اذيب الذهب أو غيره من الفلزّات في بوتقةٍ نجسة، أو صُبَّ بعد الذوب في ظرفٍ نجسٍ لا ينجس إلّامع رطوبة الظرف، أو وصول رطوبةٍ نجسةٍ إليه من الخارج (1).
————-
الرابع: أ نّه إذا شُكَّ في بقاء القذر الجافّ على الثوب من ناحية الشكّ في مقداره فهل يجري استصحاب بقائه؟
والتحقيق: أنّ ما علم بارتفاعه: إن كان معلوم الانطباق على الأقلّ المتيقّن حدوثاً فلا معنى لإجراء الاستصحاب؛ لأنّ ما زاد عليه مشكوك بدويّ من أول الأمر، واستصحاب الجامع يكون من استصحاب القسم الثالث من الكلّي.
وأمّا اذا لم يكن معلوم الارتفاع ممّا يعلم بانطباقه على الأقلّ المتيقّن حدوثاً فلا بأس بجريان استصحاب واقع ذلك الجزء الذي كان قد تيقّن به حدوثاً ولا يدرى بزواله.
وليس هذا من استصحاب الفرد المردّد، بل هو من قبيل ما إذا علم بدخول زيدٍ- الذي هو موضوع الأثر الشرعيّ- إلى المسجد ثمّ علم بخروج شخصٍ منه لا يدرى‏ هل هو زيد أو غيره؟ فإنّه في مثل ذلك يجري استصحاب بقاء زيدٍ في المسجد بلا إشكال.
***
(1) قد يقرَّب الحكم بالنجاسة في حالة المَيَعان بدون رطوبة- كما في‏