الثاني: أنّه بعد فرض عدم التنجيس هل يكون مانعاً عن الصلاة في الثوب الحامل لذلك التراب النجس مع عدم سراية النجاسة بالملاقاة أو أ نّه لا مانعية له مادامت النجاسة الحكمية غير ساريةٍ إلى الثوب؟

ويمكن دعوى عدم المانعية؛ لأنّ الثابت من أدلّة مانعية النجس في الصلاة كون المانع هو نجاسة البدن، أو نجاسة اللباس، والمفروض في المقام عدم سراية النجاسة إلى الثوب، فالنجس هنا محمول لا ملبوس فلا يشمله دليل مانعية النجس.

وفي مقابل ذلك يمكن أن تقرَّب المانعية في مثل هذا المحمول الذي يتلطّخ به ثوب المصلّي أو بدنه: إمّا باستفادة ذلك من نفس أدلّة عدم جواز الصلاة في الثوب الذي أصابته النجاسة، أو الثوب المتنجّس، باعتبار أنّ كون الثوب متنجّساً ومتقذّراً كما يكون بلحاظ اتّصافه بالنجاسة الحكمية كذلك يكون بلحاظ تلطّخه بعينٍ نجسةٍ أو متنجّسة، فإنّ هذه العين بالدقة وإن كانت شيئاً محمولًا لا صفةً ولكنّها بالنظر العرفيّ صفة للثوب وقذارة له.

وإمّا بلحاظ معتبرة عليّ بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الرجل يمرّ بالمكان فيه العذرة، فتهبّ الريح فتلقي عليه من العذرة فيصيب ثوبه ورأسه، يصلّي قبل أن يغسله؟ قال: «نعم، ينفضه ويصلّي فلا بأس»[1].

فإنّها تضمّنت الأمر بالنفض وهو ظاهر في مانعيته.

اللهمّ إلّاأن يقال: إنّ الأمر بالنفض ليس له ظهور في المولوية والإلزام؛ لاحتمال أن يكون المقصود منه نفي وجوب الغسل؛ لأنّ أصل التخلّص من القذارة أمر مفروض عرفاً، وإنّما التردّد في اسلوب التخلّص ودورانه بين الاسلوب الأبسط وهو النفض أو الأشدّ وهو الغسل، فيكون الأمر بالاسلوب الأبسط بعد

 

[1] وسائل الشيعة 3: 443، الباب 26 من أبواب النجاسات، الحديث 12، وفيه:« فتسفى» بدل« فتلقي».