مسألة (6): إذا خرج من أنفه نخاعة غليظة وكان عليها نقطة من الدم لم يحكم بنجاسة ما عدا محلّه من سائر أجزائها، فاذا شكّ في ملاقاة تلك النقطة لظاهر الأنف لا يجب غسله، وكذا الحال في البلغم الخارج من الحلق (1).

مسألة (7): الثوب أو الفراش الملطَّخ بالتراب النجس يكفيه نفضه، ولا يجب غسله، ولا يضرّ احتمال بقاء شي‏ءٍ منه بعد العلم بزوال القدر المتيقّن (2).

—————

السابق، بل ينحصر وجه الحكم بالطهارة في المنع عن صدق الملاقاة؛ لعدم كون الفتحة في الثقب موجودةً وجوداً عرفياً يحقّق الملاقاة.

***

(1) هذه المسألة تطبيق للكبريات التي فرغنا عنها، فالنخاعة[1] لغلظتها لا تسري النجاسة إلى تمامها من نقطة الدم، ومع عدم سريانها لا موجب للحكم بنجاسة الأنف ما لم يعلم بملاقاة نقطة الدم.

(2) الكلام في هذه المسألة يقع في فروع:

الأوّل: في أنّ الغبار إذا كان متنجّساً، أو من عين النجس فهل ينجِّس ما يصيبه من فراشٍ أو ثوب؟

والجواب: أ نّه لا ينجّسه ولو تراكم عليه، مع فرض عدم الرطوبة المسرية، كما تقدّم‏[2].

 

[1] النُخاعة- بالضمّ- ما تَفَله الإنسان كالنُخامة، وهي البزقة التي تخرج من أصل الفم‏ممّا يلي أصل النُخاع. لسان العرب( مادة نَخَع).

[2] تقدّم في الصفحة 173.