الكلمة.
وأمّا إذا كان الشكّ في أصل تعيين الكلمة الصادرة فلا تفيد تلك المقرّبات في تعيينها، كما هو واضح، وإنّما المقصود- على أيّ حالٍ- الأمر بطرح ما كان النجس عليه من الطعام- سواء كان ثريداً أو غيره- في مقابل أن يطرح الطعام كلّه.
نعم، في بعض الروايات انيطت السراية بعنوان الذوبان، كما في رواية إسماعيل ابن عبد الخالق، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام[1]. ومعتبرة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام[2]، فقد جاء في الاولى قوله: «فإن كان ذائباً»، وجاء في الثانية قوله: «فإن كان جامداً فألقِها وما يليها وكُلْ ما بقي، وإن كان ذائباً فلا تأكله».
فقد يدّعى- جموداً على العبارة فيهما- أنّ مجرّد صدق الذوبان عرفاً يكفي في الحكم في السراية بدون فرقٍ بين مراتبه، ولكن لو تمّ هذا الإطلاق ولم يحكم عليه ارتكاز عرفيّ بالنحو المتقدّم لوقع طرفاً للمعارضة مع إطلاق معتبرة معاوية ابن وهب السابقة، التي فصلت بين السمن والعسل وبين الزيت، ودلّت على عدم السراية إلى كلّ أجزاء السمن والعسل إذا كان بالإمكان تطويق النجاسة وفصلها مع محلّها عمّا حولها من سائر الأشياء، سواء صدق عليه عنوان الذائب ولو بلحاظ أدنى مراتب الذوبان أوْ لا.
ومادّة التعارض هي حالة الذوبان التي لا تمنع عن تطويق النجاسة ومحلّها، وبعد التساقط نرجع إلى مقتضى القاعدة فنحكم بالطهارة؛ لأنّ دليل الانفعال العامّ لا يقتضي السراية إلّافي حدود عدم إمكان التطويق عرفاً.
[1] وسائل الشيعة 17: 98، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5.
[2] وسائل الشيعة 24: 194- 195، الباب 43 من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث 2.