مسألة (2): الذباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع على ثوبٍ أو بدن شخصٍ وإن كان فيهما رطوبة مسرية لا يحكم بنجاسته إذا لم يعلم مصاحبته لعين النجس، ومجرّد وقوعه لا يستلزم نجاسة رجله؛ لاحتمال كونها ممّا لا تقبلها، وعلى فرضه فزوال العين يكفي في طهارة الحيوانات (1).
—————
لمثبتية الصيغة الاولى؛ لأنّ السراية لازم عقليّ لبقاء الرطوبة وتعليقية الصيغة الثانية.
وإن بني على أنّ المنجِّس هو الجسم والشرط ذات الرطوبة الصالحة للسريان في نفسها لا بقيد السريان الفعلي جرى الاستصحاب؛ لأنّ الملاقاة محرزة وجداناً، والشرط يحرز بالاستصحاب، فيترتّب الانفعال.
ولكن مع هذا قد يشكل الأمر فيما لو اريد بالرطوبة المذكورة خصوص المرتبة الثالثة التي يصدق عليها أ نّها ماء وجرم عرفاً، إذ قد يقال حينئذٍ بأنّ الاستصحاب لا يجري؛ لأنّه: إن اريد به إثبات تنجّس الملاقي بالملاقاة لنفس الرطوبة المستصحبة فهو مثبت، وإن اريد به إثبات تنجّس الملاقي بالملاقاة لنفس الجسم ذي الرطوبة فهذا مقطوع العدم، سواء أكانت الرطوبة باقيةً أم لا.
أمّا على الثاني فواضح، وأمّا على الأوّل فلأنّ الملاقي يتنجّس بالرطوبة باعتبارها جرماً قبل أن يصل إلى الجسم المرطوب؛ لأنّ ملاقاته لها أسبق زماناً، والمتنجّس لا يتنجّس ثانيةً.
***
(1) حاصل النظر في هذه المسألة: أ نّه بعد الفراغ عن عدم بقاء النجاسة في‏