مسألة (1): إذا شكّ في رطوبة أحد المتلاقيين أو علم وجودها وشكّ في سرايتها لم يحكم بالنجاسة (1). وأمّا إذا علم سبق وجود المسرِية وشكّ في بقائها فالأحوط الاجتناب، وإن كان الحكم بعدم النجاسة لا يخلو عن وجه (2).
————-
(1) لجريان الاصول المؤمّنة المنقّحة للطهارة، ولايوجد ما يتوهّم كونه أصلًا مثبتاً للنجاسة ليكون حاكماً على تلك الاصول أو معارضاً لها.
(2) لعدم جريان استصحاب بقاء الرطوبة، فلا حاكم على الاصول المؤمِّنة.
وتحقيق الحال في ذلك مبنيّ على الرجوع إلى التخريجات التي على أساسها قيل بدخل الرطوبة المسرية في التنجيس.
فإن بني على دخلها بدعوى: أنّ الرطوبة هي المنجِّسة دائماً دون الجسم الجامد فالاستصحاب في المقام لا يجري؛ لأنّه: إذا اريد به استصحاب بقاء الرطوبة فهو مثبت؛ لأنّ لازم ذلك عقلًا حصول الملاقاة للرطوبة. وإذا اريد به استصحاب القضية التعليقية القائلة: إنّه لو كان قد لاقاه سابقاً للاقى‏ الرطوبة والآن كما كان بالاستصحاب فهذا استصحاب تعليقيّ في الموضوعات. والتحقيق: عدم جريانه، ولا يصحّحه جعل الجزاء في القضية التعليقية النجاسة بأن يقال: هذا لو كان قد لاقاه سابقاً لتنجّس، فإنّ الاستصحاب التعليقيّ في الأحكام إنّما يجري إذا كان الحكم معلّقاً على نفس موضوعه الذي جعل عليه بحكم الشارع، لا على ملازمه، وإلّا لم يجرِ؛ لنفس نكتة عدم جريان الاستصحاب التعليقيّ في الموضوعات.
وإن بني على أنّ المنجِّس هو الجسم والشرط وجود الرطوبة بنحوٍ تسري فعلًا من النجس إلى الملاقي فلا يجري الاستصحاب أيضاً بكلتا صيغتيه‏