هنا ليحكم على الدليل ويؤخذ قرينةً على تطبيق عنوان الملاقي على الجسم الجامد كلّه، كما كان الحال في المائعات، وعليه فلا موجب لاستفادة نجاسة ما عدا الجزء الملاقي.

وهذا فيما إذا لم تكن الأجزاء الاخرى مرطوبةً برطوبةٍ مسريةٍ في غاية الوضوح، وكذلك إذا كانت فيها رطوبة ولكن يفصل بينها وبين الجزء الملاقي منطقة جافّة، إذ لو قيل بنجاسة سائر الأجزاء المرطوبة: فإن كان كذلك في ضمن نجاسة الجسم بتمامه بما فيه المنطقة الجافّة فهذا خلف اشتراط الرطوبة في السراية، وإن كان ذلك مع الحكم بطهارة المنطقة الجافّة فهذا معناه طفرة النجاسة، وهو على‏ خلاف المرتكز العرفيّ جزماً.

وأمّا إذا كان الجسم كلّه رطباً برطوبةٍ مسريةٍ فقد يتوهّم تطبيق عنوان الملاقي عليه بتمامه، وحينئذٍ يقتضي دليل الانفعال نجاسته كلّه.

ولكنّك عرفت أنّ مقتضى النظر المطابق للواقع في مقام تطبيق الدليل تطبيق عنوان الملاقي على الجزء الذي أصابته النجاسة خاصّة، وإنّما توسّعنا في باب المائعات لقرينة الارتكاز، ولا ارتكاز كذلك في باب الجوامد إن لم يكن الارتكاز على خلافه، فلا موجب للتوسّع، بل لا ينجس سوى الجزء الملاقي.

ولكنّ هنا شبهةً قد تثار في هذا الفرض لإثبات تنجّس تمام الأجزاء بنفس دليل الانفعال؛ وذلك من باب السراية بالوسائط، ويمكن تقريب الشبهة بأحد بيانين:

الأوّل: ما أفاده السيّد الاستاذ[1]– دام ظلّه- من: أنّ النجس الملاقي لجزءٍ من الجامد سوف ينجّسه، وهذا الجزء باعتباره مرطوباً وملاقياً للجزء الثاني‏

 

[1] التنقيح 2: 200- 201.