والاخرى: أ نّه كتب إليه وروي عن العالم عليه السلام أنّ من مسّ ميّتاً بحرارته غسل يده، ومن مسّه وقد برد فعليه الغسل، وهذا الميّت في هذه الحال لا يكون إلّا بحرارته، فالعمل في ذلك على ما هو، ولعلّه ينحّيه بثيابه ولا يمسّه فكيف يجب عليه الغسل؟ التوقيع: «إذا مسّه على (في) هذه الحال لم يكن عليه إلّاغسل يده»[1].
وأمّا مثل معتبرة إبراهيم بن ميمون[2] ومعتبرة الحلبي[3] فقد ورد فيهما الأمر بغسل ما أصاب الثوب من الميّت، وهذا مختصّ بظاهره بفرض الرطوبة وسراية شيءٍ إلى الثوب من الميّت بالملاقاة، فالمهمّ المكاتبتان السابقتان.
والكلام في تقييد إطلاقهما: تارةً يقع بلحاظ الارتكاز القاضي باشتراط الرطوبة في السراية.
واخرى بلحاظ عموم «كلّ شيءٍ يابس ذكي»[4].
وثالثةً بلحاظ سائر الروايات المقيّدة المتقدّمة.
أمّا التقييد بلحاظ الارتكاز فيمكن أن يقال: إنّ الارتكاز لا يصلح أن يقيّد هذا الإطلاق، وإن صلح لتقييد الإطلاق الوارد في غير ميّت الإنسان لا بدعوى:
أنّ المسألة في ميّت الإنسان خلافية، فلا ارتكاز لاشتراط الرطوبة؛ لأنّ المدّعى هو الارتكاز العرفيّ، لا الفقهي.
[1] المصدر السابق: الحديث 5.
[2] وسائل الشيعة 3: 461، الباب 34 من أبواب النجاسات، الحديث 1.
[3] المصدر السابق: 462، الحديث 2.
[4] وسائل الشيعة 1: 351، الباب 31 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث 5.