وإن كان ملاقياً للميتة، لكنّ الأحوط غسل ملاقي ميّت الإنسان قبل الغسل وإن كانا جافّين (1).

—————

كفاية مطلق الرطوبة في السراية، فيكون أجنبياً عن محلّ الكلام.

ولو سلِّمت دلالة الرواية على اشتراط وجود الرطوبة الأصلية فهي معارضة بما دلّ على كفاية رطوبة الملاقي- بالكسر- في السراية؛ لأنّها رطوبة متجدّدة، كما هو واضح، فلو قيل بالتساقط كان المرجع المطلقات الدالّة على السراية في المقام.

هذا كلّه في المقام الأوّل لإثبات أصل اشتراط الرطوبة في السراية.

وأمّا المقام الثاني في تحديد مقدار الرطوبة المعتبرة فيأتي الكلام عنه إن شاء اللَّه تعالى.

***

(1) ومنشأ ذلك اختصاص ميّت الإنسان بما يدلّ بإطلاقه أو ظهوره على الأمر بغسل الملاقي له مع عدم الرطوبة، ويتمثّل ذلك في مكاتبتين للحميري:

إحداهما: كتب إليه: روي لنا عن العالم عليه السلام أ نّه سئل عن إمام قومٍ يصلّي بهم بعض صلاتهم، وحدثت عليه حادثة كيف يعمل مَنْ خَلْفَه؟ فقال: «يؤخَّر، ويتقدّم بعضهم ويتمّ صلاتهم، ويغتسل من مسّه».

التوقيع: «ليس على من مسّه إلّاغسل اليد، واذا لم تحدث حادثة تقطع الصلاة تمّم صلاته مع القوم»[1].

 

[1] وسائل الشيعة 3: 296، الباب 3 من أبواب غسل المسّ، الحديث 4.