في الثوب أثر، بناءً على رجوع الاستثناء «إلّاأن يكون فيه أثر فيغسله» إلى تمام ما تقدّمه بما في ذلك الأمر بالمضيّ وهو يقتضي عدم الانفعال مع الجفاف بعد ضمّ معلومية اشتراط الصلاة بالطهارة، وعدم كون النسيان مصحِّحاً للصلاة، خصوصاً مع ارتفاعه في الأثناء.

نعم، لو كان الاستثناء راجعاً إلى الأمر بالنضح فقط لكان الأمر بالمضيّ بقولٍ مطلقٍ مساوقاً للترخيص في استمرار الصلاة بالنجاسة تفادياً لقطعها، ولا يكون ذلك مفيداً في المقام.

العاشر: معتبرة عليّ بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الفراش يصيبه الاحتلام كيف يصنع به؟ قال: «اغسله، وإن لم تفعل فلا تنم عليه حتّى ييبس، فإن نمت عليه وأنت رطب الجسد فاغسل ما أصاب من جسدك …»[1].

وهذه الرواية تمتاز بالنظر إلى جفاف الملاقَى‏ والملاقي معاً، فتنيط عدم السراية بجفاف الأمرين معاً، وتدلّ على السراية مع رطوبة أحدهما.

ومن هنا قد يقال بأ نّها معارضة بجملةٍ من الروايات المتقدّمة التي أناطت عدم السراية بكون النجس يابساً أو جافّاً؛ لأنّ مقتضى إطلاقها عدم السراية حينئذٍ حتّى مع رطوبة الملاقي، فلابدّ من الالتزام بتقييد ذلك بلحاظ مثل هذه الرواية.

وقد يقال بأ نّه لا معارضة؛ لأنّ فرض الرطوبة المسرية في الملاقي مساوق لفرض رطوبة النجس، إذ تسري إليه الرطوبة، فلا يكون يابساً أو جافّاً ليشمله إطلاق ما دلّ على عدم السراية في تلك الروايات.

 

[1] وسائل الشيعة 3: 443، الباب 26 من أبواب النجاسات، الحديث 9. وفيه« لا تنام» بدل« فلا تنم».