أن يدخل المسجد فيصلّي ولا يغسل ما أصابه؟ قال: «اذا كان يابساً فلا بأس»[1]، وقال: سألته عن الرجل يمرّ بالمكان فيه العذرة، فتهبّ الريح فتسفي عليه من العذرة فيصيب ثوبه ورأسه يصلّي فيه قبل أن يغسله؟ قال: «نعم، ينفضه ويصلّي فلا بأس»[2].
وبقرينة النفض والتعبير بهبوب الريح يعرف أنّ المفروض كون العذرة يابسة، فتدلّ الروايتان على عدم السراية مع الجفاف، ولا ضير في ورودهما في خصوص العذرة؛ لإمكان استفادة الحكم بإلغاء الخصوصية بالفهم العرفيّ ومناسبات الحكم والموضوع، أو بضمّهما إلى رواياتٍ اخرى واردةٍ في النجاسات الاخرى، على نحوٍ تستنتج القاعدة الكلّية من مجموعها.
ومن ذلك أيضاً: معتبرة محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام: في الرجل يمسّ أنفه في الصلاة فيرى دماً كيف يصنع؟ أينصرف؟ قال: «إن كان يابساً فليرمِ به، ولا بأس»[3].
التاسع: معتبرة عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله، فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به؟ قال:
«إن كان دخل في صلاته فليمضِ، فإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه، إلّاأن يكون فيه أثر فيغسله …»[4].
فإنّها دلّت على جواز المضيّ في الصلاة مع الملاقاة المذكورة إذا لم يكن
[1] المصدر السابق: 443، الحديث 8.
[2] المصدر السابق: الحديث 12.
[3] وسائل الشيعة 3: 437، الباب 24 من أبواب النجاسات، الحديث 2.
[4] وسائل الشيعة 3: 317، الباب 13 من أبواب النجاسات، الحديث 1.