ومثلها معتبرة اخرى لعليّ بن جعفر أيضاً، قال: سألته عن الرجل وقع ثوبه على كلبٍ ميّت؟ قال: «ينضحه بالماء ويصلّي فيه، ولا بأس»[1].
وتقريب الاستدلال: إمّا بدعوى الانصراف إلى فرض الجفاف؛ لكونه الفرض المعتاد في مورد الاستدلال، أو لأنّ خفاء نجاسة الميتة وسراية النجاسة منها بالرطوبة في عصر صدور الرواية، على مثل عليّ بن جعفر بعيد جدّاً.
وإمّا بعد افتراض الإطلاق بإيقاع التعارض بين هذا المطلق وما دلّ بالإطلاق على السراية حتّى في حال الجفاف، وتقييد هذا المطلق بإخراج صورة الرطوبة منه بأدلّة السراية الواردة في فرض الرطوبة، فيختصّ هذا المطلق بفرض الجفاف، وتنقلب النسبة بينه وبين مطلقات السراية بناءً على انقلاب النسبة.
وإمّا بافتراض التعارض والتساقط فلا يبقى مطلق في أدلّة السراية.
السابع: الروايات الواردة في المتنجّس، الدالّة على عدم سراية النجاسة منه إلى ملاقيه إذا كان جافّاً، من قبيل معتبرة عليّ بن جعفر، قال: سألته عن المكان يغتسل فيه من الجنابة، أو يبال فيه أيصلح أن يفرش؟ فقال: «نعم، إذا كان جافّاً»[2].
والاستدلال بها على تمام المطلوب- مع أ نّها واردة في المتنجّس- يتوقّف على التعدّي إلى مورد الملاقاة لعين النجس مع الجفاف أيضاً، ولو بانسياق نكتةٍ عامةٍ بقرينة الارتكاز العرفيّ ومناسبات الحكم والموضوع.
الثامن:- ولعلّه أحسن المقيّدات اللفظية- معتبرتا عليّ بن جعفر، قال:
سألته عن الرجل يمشي في العذرة وهي يابسة، فتصيب ثوبه ورجليه هل يصلح له
[1] المصدر السابق: الحديث 7.
[2] المصدر السابق: 443، الحديث 11.