فركٍ وعصرٍ لنفوذ النجاسة فيه، بخلاف البدن.

ويشهد لذلك: تعليل الاكتفاء بالصبّ بأنّ البول ماء، بمعنى أ نّه ليس شيئاً لزجاً محتاجاً إلى الفرك والدلك كالمنيّ مثلًا، وعليه فمجرّد جعل الصبّ في مقابل الغسل في المقام لا يكون قرينةً على عدم إرادة التطهير بالصبّ.

الخامس: الروايات الآمرة بالنضح عند اليبوسة، كرواية حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا مسّ ثوبك كلب: فإن كان يابساً فانضحه، وإن كان رطباً فاغسله»[1].

ومعتبرة عليّ بن محمّد[2]، قال: سألته عن خنزيرٍ أصاب ثوباً وهو جافّ هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال: «نعم، ينضحه بالماء ثمّ يصلّي فيه»[3].

وغيرهما[4].

وتقريب الاستدلال بها: أنّ النضح لمّا كان لا يحقّق الغسل المطهّر فالأمر به في حالة الجفاف كاشف عن عدم السراية، وكونه لمجرّد التنزّه، ويؤيّد ذلك ورود الأمر بالنضح في جملةٍ من موارد التنزّه‏[5].

السادس: معتبرة عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمارٍ ميّتٍ هل يصلح له الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال:

«ليس عليه غسله، وليصلِّ فيه، ولا بأس»[6].

 

[1] وسائل الشيعة 3: 441، الباب 26 من أبواب النجاسات، الحديث 3.

[2] الأظهر أنّ الرواية لعليّ بن جعفر، لا لعليّ بن محمّد.

[3] المصدر السابق: 442، الحديث 6.

[4] المصدر السابق: 417، الباب 12 من أبواب النجاسات، الحديث 11.

[5] وسائل الشيعة 3: 426، الباب 17 من أبواب النجاسات، الحديث 2.

[6] وسائل الشيعة 3: 442، الباب 26 من أبواب النجاسات، الحديث 5.