وغير ملازمٍ لها.
وأمّا عدم افتراض السائل ملاقاة العضو الممسوح لشيءٍ آخر فهو قد يكون باعتبار كونه افتراضاً مفهوماً ضمناً من فرض أصل المسألة، كما هو واضح، وعليه فلا يبعد دلالة الخبر المذكور على ما هو المطلوب، غير أ نّه لا يخلو من إشكالٍ سَنَدي، وذلك باعتبار محمّد بن خالد الواقع في السند[1].
الثالث: معتبرة محمّد بن مسلم، قال: كنت مع أبي جعفر عليه السلام، إذ مرَّ على عذرةٍ يابسةٍ فوطأ عليها فأصابت ثوبه، فقلت: جعلت فداك، قد وطأت على عذرةٍ فأصابت ثوبك، فقال: «أليس هي يابسة؟!» فقلت: بلى، فقال:
«لا بأس ..»[2].
والاستدلال بها واضح، باعتبار أنّ نفي البأس عن ملاقاة العذرة اليابسة مع الثوب معلّلًا بأ نّها يابسة ظاهر في إعطاء قاعدةٍ كلّية، وهي عدم السراية مع الجفاف.
غير أنّ الرواية ذكرت في الوسائل تحت عنوان المسألة المبحوث عنها مقطوعة عن ذيلها[3]، وهو قوله: «فإنّ الأرض يطهّر بعضها بعضاً»، وهذا الذيل يوجب نحواً من الإجمال في الرواية، إذ لا تعرف كيفية تطبيق كبرى مطهّرية الأرض في المقام، مع وضوح أنّ الثوب ليس ممّا يطهر بالأرض، فعدم الاتّساق
[1] في السند يروي محمّد بن خالد، عن عبد اللَّه بن بكير، ومحمّد بن خالد مردّد بين محمّد ابن خالد البرقي الثقة، ومحمّد بن خالد الأصمّ المجهول، وكلاهما رويا عن عبد اللَّه بن بكير، فلا مميّز بينهما.
[2] وسائل الشيعة 3: 457، الباب 32 من أبواب النجاسات، الحديث 2.
[3] ذكرها كذلك في وسائل الشيعة 3: 444، الباب 26 من أبواب النجاسات، الحديث 14.