الملاقي، لا في النجس، مع أ نّه في هذا الفرض كثيراً ما لا ينتقل من النجس أثر عينيّ إلى الملاقي، بل ينتقل من الملاقي إلى النجس، فلو كان فرض الغسل مختصّاً بفرض أثرٍ عينيٍّ من النجس على المغسول لمَا صحّ هذا الإطلاق.
وأمّا الجهة الثانية فهي في البحث عن المقيّد بعد فرض تمامية الإطلاق.
فما يدّعى كونه مقيّداً أحد امور:
الأوّل: ارتكاز عدم السراية بدون رطوبة، وهذا الارتكاز باعتباره كالقرينة المتّصلة لبّاً يكون مقيّداً للإطلاق، حيث تكون الدلالة على السراية في صورة الجفاف بالإطلاق، ويكون قرينةً لحمل الأمر بالغسل على التنزّه، حيث يكون الأمر بالغسل وارداً في موضوعٍ لا يمكن تقييده بفرض الرطوبة؛ لكونه فرضاً نادراً، كما في مثل مصافحة الكتابيّ مثلًا «1»، ويكون قرينةً على افتراض الرطوبة في كلام السائل حين يسأل عن السراية من دون أن يفرض الرطوبة صريحاً؛ لأنّ وضوح عدم السراية بدون رطوبةٍ عرفاً يوجب انصراف السؤال إلى فرض الرطوبة، فلا يبقى حينئذٍ في جواب الإمام عليه السلام إطلاق لفرض الجفاف.
وهذا التقريب للتقييد والتصرّف في المطلقات تامّ، وعليه المعوّل في عدم السراية في حالات الجفاف.
الثاني: رواية عبد اللَّه بن بكير، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: الرجل يبول ولا يكون عنده الماء، فيمسح ذكره بالحائط، قال: «كلّ شيءٍ يابس ذكيّ» «2».
والاستدلال بها يتوقّف على أنّ المراد بكون اليابس ذكيّاً أ نّه ذكيّ في مقام