أو الملاقي المائع لا إشكال في عدم إطلاقها لمحلّ الكلام، وإنّما الذي قد يدّعى إطلاقه ما دلّ على الانفعال في غير المائع، من قبيل ما يدلّ على الأمر بغسل ما يمسّ الكلب‏[1]، إذ يتمسّك بإطلاقه لإثبات السراية في فرض الجفاف أيضاً.

وقد ناقش السيّد الاستاذ- دام ظلّه- في إطلاق الانفعال: بأنّ الغسل عبارة عن إزالة الأثر، والأثر إنّما يتحقّق بملاقاة النجس مع الرطوبة المسرية، فالأمر بالغسل لا إطلاق فيه لصورة الجفاف‏[2].

ويرد على هذه المناقشة:

أوّلًا: بأنّ أدلّة الانفعال لا تنحصر بلسان الأمر بالغسل ليستظهر من مادّة الغسل افتراض أثرٍ للنجس في الملاقي، بل قد يكون دليل الانفعال بلسان النهي عن الصلاة في الثوب‏[3] ونحو ذلك.

وثانياً: بأنّ مجرّد الأمر بالغسل لا يدلّ على افتراض أثرٍ عينيٍّ في الشي‏ء الذي يؤمر بغسله إذا كان الغسل مضافاً إلى نفس الثوب، لا إلى ما أصاب الثوب من النجاسة، بل يكفي لتصحيح الأمر بالغسل وجود أثرٍ حكميٍّ يتوقّف زواله على إيصال الماء إلى المتنجّس، ولولا عدم توقّف الغسل على وجود أثرٍ عينيٍّ للزم عدم وجود إطلاقٍ في أدلّة الأمر بالغسل؛ لفرض جفاف النجاسة وزوال أثرها عن المتنجّس بالمسح، مع أ نّه لا إشكال في إطلاق الأمر بالغسل لما بعد المسح، وبمثل هذا الإطلاق نثبت عدم مطهّرية المسح.

كما أ نّه لا إشكال في إطلاق أدلّة الغسل لفرض الملاقاة مع الرطوبة في‏

 

[1] وسائل الشيعة 3: 416، الباب 12 من أبواب النجاسات، الحديث 9.

[2] التنقيح 2: 198.

[3] وسائل الشيعة 3: 475، الباب 40 من أبواب النجاسات، الحديث 5.