فصل‏
في كيفيّة تنجّس المتنجِّسات‏
يشترط في تنجّس الملاقي للنجس أو المتنجّس أن يكون فيهما أو في أحدهما رطوبة مسرية، فإذا كانا جافّين لم ينجس (1).
—————

 [شروط تنجّس الملاقي:]

 (1) الكلام في اشتراط الرطوبة في سراية النجاسة يقع في مقامين:
أحدهما: في أصل اشتراطها.
والثاني: في المقدار المشترط منها، بعد الفراغ عن أصل الاشتراط.
أمّا المقام الأوّل فلا شكّ في أنّ مقتضى الاصول العملية المؤمّنة عدم سراية النجاسة في فرض عدم الرطوبة؛ لأصالة الطهارة واستصحابها، فلابدّ للقول بالسراية مع عدم الرطوبة من مخرجٍ عن هذه الاصول.
وما يدّعى‏ كونه كذلك هو الإطلاقات، ومن هنا يقع الكلام: تارةً في أصل تمامية الإطلاقات في نفسها، واخرى في وجود المقيّد لها وعدمه. فهنا جهتان:
أمّا الجهة الاولى فيقال: إنّ أدلّة الانفعال الواردة في النجس المائع‏