مسألة (10): إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت كفى‏ في الحكم بالنجاسة، وكذا إذا أخبرت المربّية للطفل أو المجنون بنجاسته، أو نجاسة ثيابه، بل وكذا لو أخبر المولى بنجاسة بدن العبد، أو الجارية، أو ثوبهما مع كونهما عنده أو في بيته (1).

—————

إحدى الشهادتين إلى الاخرى فيه يبعِّد الجامع المطلوب إثباته بالبينة بمقدار ما يقرِّبه، فلاحظ.

وأمّا إذا قيل بحجّية خبر الثقة: فإن فرضت وحدة الواقعة المشهودة بها لكلا الشاهدين فالحكم هو ما سبق من ثبوتها بالبينة، إذ لا تعارض بين الشاهدين بالنسبة إليها، وجريان استصحاب النجاسة الثابتة بسبب تلك الواقعة، إذ ليس في مقابل هذا الاستصحاب إلّاشهادة أحد الشاهدين بالطهارة فعلًا، وهي معارضة بشهادة الآخر بالنجاسة كذلك، فلا حاكم على استصحاب ما هو مفاد البيّنة.

وإن فرض اختلاف الشاهدين في الواقعة فلا يحكم بالنجاسة فعلًا؛ لتعارض الشهادتين بلحاظ الزمان الفعلي، وعدم ثبوت جامع النجاسة لكي يجري استصحابه.

***

(1) على ما يظهر بمراجعة الجهة الثانية من جهات التفصيل في بحثنا المتقدّم عن حجّية خبر صاحب اليد[1].

 

[1] تقدّم في الصفحة 89.