ينفي النجاسة فعلًا، وعلى هذا الأساس حكم قدس سره بعدم ثبوت النجاسة بمثل ذلك.

وتحقيق الحال في هذه المسألة- بناءً على انحصار الحجّية بالبينة- أنّ الشاهدين: إن فرض اتّفاقهما على واقعةٍ حسّيةٍ واحدة- وهي ملاقاة الدم للثوب قبل ساعة مثلًا، غاية الأمر أنّ أحدهما يدّعي طروّ المطهّر، والآخر يدّعي عدمه، ولهذا يشهد بالنجاسة الفعلية- فتثبت تلك الواقعة بالبينة، ويجري استصحاب عدم وطروّ المطهّر بناءً على اختصاص الحجّية بالبينة، إذ لا بيّنة على طروئه.

وإن فرض عدم وحدة الواقعة، وأنّ أحدهما يخبر عن ملاقاةٍ سابقةٍ للنجس وطهارةٍ فعلية، والآخر يخبر عن ملاقاةٍ فعليةٍ للنجس- مثلًا- فلا تتمّ البيّنة.

أمّا بناءً على اشتراط وحدة الواقعة فواضح، وأمّا بناءً على عدم اشتراط ذلك، وكفاية كون الأثر الشرعيّ الملحوظ واحداً فإنّما يمكن تتميم البيّنة لو كان الشاهد بالملاقاة السابقة ساكتاً عن الملاقاة الفعلية التي يشهد بها الشاهد الآخر.

وأمّا إذا كان ينفيها فلا يكون مجموع الشهادتين مشمولًا لدليل حجّية البيّنة، نظير ما تقدّم في فرعٍ سابق، وهو: أن يشهد أحدهما بالملاقاة مع البول دون الدم، والآخر بالعكس وإن كان التنافي في المقام من طرفٍ واحدٍ فقط، حيث إنّ الشاهد الحالي لا ينفي الملاقاة السابقة.

وقد تقدّم‏[1] توجيه عدم شمول دليل حجّية البيّنة لأمثال المقام ممّا كان ضم‏

 

[1] راجع الصفحة 128- 129 و 134.