مسألة (9): لو قال أحدهما: «إنّه نجس» وقال الآخر: «إنّه كان نجساً والآن طاهر» فالظاهر عدم الكفاية، وعدم الحكم بالنجاسة (1).
—————
زمانها، وكلّ من الواقعة وزمانها له إدراك خاصّ لا يساوق الخطأ في أحدهما الخطأ في الآخر.
وقد عرفت أنّ الميزان في صحّة التحليل وثبوت بعض مدلول الشهادة ورفض البعض أن يكون كلّ من البعضين مستقلّاً في مقام الإدراك والشهادة ثبوتاً، ولو كانا ضمنيّين في مقام التعبير وأداء الشهادة.
وعليه فإن كان طروّ المطهّر معلوم العدم ثبتت النجاسة فعلًا بنفس البيّنة بلا حاجةٍ إلى الاستصحاب؛ لأنّ النجاسة الفعلية تكون مدلولًا مطابقياً لإحدى الشهادتين، والتزامياً للُاخرى.
وإن كان طروّ المطهّر بين زماني الشهادتين محتملًا جرى الاستصحاب الحكميّ أو الموضوعي، وإن كان معلوماً كان من موارد تعارض الحالتين، فيكون استصحاب النجاسة الثابتة عند حدوث الواقعة المتّفق عليها معارضاً باستصحاب الطهارة الثابتة عند العلم بطروء المطهّر.
هذا كلّه بناءً على اختصاص الحجّية بالبينة، وأمّا بناءً على حجّية خبر الثقة فلا إشكال في ثبوت النجاسة فعلًا في الصور الثلاث.
أمّا في الاولى والثالثة فبنفس شهادة الثقة، وأمّا في الصورة الثانية فبضمّ الاستصحاب إذا احتمل طروّ المطهّر، وبدون ضمّه مع عدم احتمال طروئه.
***
(1) أضاف السيّد الماتن قدس سره في هذه المسألة عنصراً جديداً على ما هو المفترض في المسألة السابقة، وهو: أنّ الشاهد على النجاسة السابقة