مسألة (8): لو شهد أحدهما بنجاسة الشي‏ء فعلًا والآخر بنجاسته سابقاً مع الجهل بحاله فعلًا فالظاهر وجوب الاجتناب، وكذا إذا شهدا معاً بالنجاسة السابقة لجريان الاستصحاب (1).

————-

(1) وتوضيح الحال في ذلك بناءً على اختصاص الحجّية بالبينة: أنّ الشاهدين: تارةً يشهدان بالنجاسة في الزمان الفعلي، واخرى بالنجاسة في وقتٍ معيّنٍ سابق، وثالثةً يشهد أحدهما بالنجاسة فعلًا والآخر بالنجاسة سابقاً.

ولا إشكال في الصورة الاولى. وأمّا الصورة الثانية فلا إشكال في ثبوت النجاسة السابقة بالبينة، وحينئذٍ: فإن كان عدم طروّ المطهّر معلوماً ثبتت النجاسة الفعلية بها؛ لكونه مدلولًا التزاماً. وإن كان مشكوكاً جرى الاستصحاب.

وقد يستشكل بأنّ النجاسة الواقعية غير متيقّنة الحدوث لتستصحب، والنجاسة الظاهرية المجعولة بلسان الأمر بتصديق البيّنة غير محتملة البقاء؛ لعدم نظر البيّنة إلى نفي المطهّر.

ويجاب من قبل مدرسة المحقّق النائيني قدس سره‏[1] عادةً: بأنّ الأمارة تقوم مقام العلم بالحدوث، فيجري استصحاب النجاسة الواقعية بهذا اللحاظ، حيث إنّ المجعول في دليل حجّية الأمارة الطريقية والكاشفية.

والتحقيق: أنّ دفع الاستشكال المذكور لا يتوقّف على الالتزام بهذا المبنى‏، بل يمكن دفعه بقطع النظر عن المبنى‏ المذكور من قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي؛ وذلك:

أوّلًا: بالتمسّك بالاستصحاب الموضوعي، وهو استصحاب عدم إصابة

 

[1] فوائد الاصول 3: 108 و 123.