مسألة (7): الشهادة بالإجمال كافية أيضاً، كما إذا قالا: «أحد هذين نجس» فيجب الاجتناب عنهما (1).
————-
فعلى الأوّل يكون المعارض للمدلول المطابقيّ معارضاً للمدلول الالتزاميّ لا محالة.
وعلى الثاني يكون المجموع من نفي الأوّل للدم ونفي الثاني للبول معارضاً للمدلول الالتزامي؛ لأنّ الجامع إنّما يوجد بسبب أحد هذين الأمرين، فحجّية كلٍّ من الخبرين في مدلوله الالتزاميّ يقابلها حجّية مجموع الخبرين في إثبات مجموع النفيين، وإذ لا مرجّح تسقط جميع تلك الدلالات عن الحجّية.
فالصحيح في المقام: أن يفصّل- نظير ما سبق- فيقال: إن كان إدراك ما يستتبع الأثر الشرعيّ ويستلزمه عين الإدراك الذي وقع موقع التكذيب من قبل الشاهد الآخر فيسقط عن الحجّية، وإن كانا إدراكين على نحوٍ لو تخلّفا معاً عن الواقع لكانا خطأين أو كذبين، لا خطأً واحداً أو كذباً واحداً، فلا مانع من شمول دليل الحجّية للخبر بلحاظ الإدراك الأوّل وإثبات صحّته، سواء كان المدرك بهذا الإدراك بنفسه موضوعاً للحكم الشرعي، أومستلزماً له بوجهٍ من الوجوه.
***
(1) وهذا فيما إذا احرز أ نّهما معاً يشيران بهذا العنوان الإجماليّ إلى واقعٍ واحدٍ لا إشكال فيه؛ لشمول دليل حجّية البيّنة حينئذ. وأمّا إذا لم يحرز ذلك بأن احتمل تعدّد الإناء المشار إليه بالعنوان الإجمالي لكلٍّ منهما: فإن اكتفي في صدق البيّنة بوحدة العنوان المشهود به في مقام أداء الشهادة فلا يضرّ الاحتمال المذكور في الحجّية؛ لوجود الوحدة المذكورة.