بدعوى: أنّ الطبيعيّ الواقع محلّاً لشهادتهما معاً واحد، وهو مدلول مطابقيّ لكلٍّ من الشهادتين، لا التزاميّ أو تحليليّ، فيثبت، بخلاف ما إذا اختلف الشاهدان في الخصوصيّات في مقام أداء الشهادة فإنّ الطبيعيّ حينئذٍ مدلول ضمنيّ أو تحليليّ للبيّنة، وليس مدلولًا مطابقياً.
غير أنّ هذا يرد عليه: أ نّه في فرض تعدّد الواقعة لا فرق من حيث الكاشفية والطريقية بين أن يكون العنوان المأخوذ في مقام الشهادة واحداً أو لا.
فإمّا أن نقول بالحجّية فيهما معاً فيرجع إلى القول بكفاية وحدة المصبّ بلحاظ الحكم الشرعيّ.
وإمّا أن نقول بعدم الحجّية فيهما معاً فيرجع إلى القول باشتراط وحدة الواقعة الحسّيّة.
وإمّا أن نقول بالحجّية فيما إذا كان العنوان واحداً، وبعدمها فيما إذا لم يكن واحداً مع العلم من الخارج بتعدّد الواقعة في كلتا الصورتين، فهذا خلاف الفهم العرفيّ في باب الحجج والأمارات القاضي بأنّ اعتبارها بلحاظ كاشفيتها وطريقيتها.
ودعوى: أ نّه إذا كان العنوان المشهود به واحداً فالطبيعيّ مدلول مطابقيّ للبيّنة، ومجرّد العلم من الخارج بتعدّد الواقعة لا يخرج الطبيعيّ عن كونه مدلولًا مطابقياً في عالم الشهادة مدفوعة: بأنّ الشهادة إنّما تكون حجّةً بحسب المرتكز العرفيّ للطريقية، باعتبارها كاشفة عن اعتقاد الشاهد.
ولهذا لو فرض أ نّنا أحرزنا الاعتقاد الحسّيّ للشاهد من دون أن يخبر لكان حجّةً بلا إشكال، وفي مرحلة اعتقاد الشاهد لا يكون الطبيعيّ مدلولًا مطابقياً، بل تضمّنياً في حالة تعدّد الواقعة على أيّ حال، سواء تغاير العنوان المصرّح به في مقام الشهادة أو لا.