المصبّ بلحاظ الواقعة الحسّية، وعدم الاكتفاء بوحدته بلحاظ الأثر الشرعيّ وموضوعه، وإلّا لزم الاكتفاء في هذا المثال.

وقد حاول بعض المحقّقين- كالنراقيّ قدس سره في مستنده‏[1]– أن يضبط الفروع المختلفة بضابطٍ كلّي، حاصله: أ نّه يكتفى‏ بوحدة المصبّ ولو بلحاظ اللازم، على أن يكون لِلّازم المشترك وجود مستقلّ مشخص، كما في مثال الإقرار، فلا يكفي أن يكون لكلٍّ من الأمرين لازم، واللازمان متغايران وجوداً، ولكنّهما مشتركان في جزءٍ تحليليّ.

وبعبارةٍ اخرى: أنّ الاشتراك في جزءٍ تحليليٍّ لا يكفي على مستوى المدلول المطابقيّ فضلًا عن الالتزاميّ، والاشتراك في وجودٍ مشخّصٍ كافٍ، سواء كان مدلولًا مطابقياً أو التزامياً.

ولكنّ هذا الضابط لا يفسّر كلّ مواقفهم؛ لأنّه يقتضي في مثال الغصب قبول البيّنة.

كما أنّ اشتراط وحدة المصبّ بلحاظ الواقعة الحسّية كأ نّه لا يتناسب مع الفتاوى‏ والنصوص عموماً، إذ يلزم من ذلك عدم قبول البيّنة في جلّ الموارد عملياً؛ لتطرّق احتمال اختلاف الواقعة الحسّية المشهود بها، والاحتياج إلى سؤال كلٍّ من الشاهدين عن الزمان والمكان والخصوصيّات من أجل إحراز وحدة الواقعة، مع أنّ بناء النصوص والفتاوى‏ ليس على ذلك جزماً.

وأمّا الاكتفاء بوحدة العنوان المشهود به فقد يراد به الاكتفاء بذلك، حتّى مع العلم من الخارج بتعدّد الواقعة المقصودة للشاهدين، بحيث يكون الميزان التطابق بلحاظ المقدار المصرّح به في الشهادة.

 

[1] مستند الشيعة 2: 681، ط حجريّة.