النجاسة.

وقد علّق السيّد الاستاذ[1]– دام ظلّه- على ذلك بما يمكن تلخيصه في ثلاث نقاط:

الاولى: أنّ من شروط حجّية البيّنة: أن تتعلّق بواقعةٍ واحدة، وإلّا لم يصدق عنوان البيّنة، ومع اختلاف المستند تتعدّد الواقعة لا محالة. نعم، بينهما أمرٌ مشترك، غير أ نّه جامع انتزاعيّ ومدلول التزاميّ أو تحليليّ، والمحقَّق في محلّه: أنّ حجّية مثل هذا المدلول تابعة لحجّية الدلالة المطابقية وساقطة بسقوطها.

الثانية: أنّ التفصيل بين فرضي التكاذب وعدمه لا وجه له؛ لأنّه إن بني على‏ عدم استقلال الدلالة الالتزامية في الحجّية تعيّن المصير إلى‏ عدم الحجّية، حتّى‏ في فرض عدم التعارض، كما تقدّم. وإن بني على‏ استقلالها أمكن الالتزام بحجّية البيّنة بلحاظ المدلول الالتزاميّ المشترك حتّى‏ مع فرض التعارض؛ لأنّ التعارض إنّما هو بالنسبة إلى‏ الخصوصية، لا إلى‏ ذلك المدلول المشترك.

الثالثة: أنّ الاختلاف في الخصوصيّة إنّما يضرّ بالحجّية فيما إذا كان اختلافاً في ما لَه دخل في موضوع الحكم الشرعي، بأن شهد هذا بقطرة بولٍ وذاك بقطرة دم، لا فيما إذا كان في خصوصياتٍ لا دخل لها في الحكم، كما إذا شهد هذا بقطرة دمٍ أسود وذاك بقطرة دمٍ أحمر؛ لأنّ اللون لا دخل له، فلا تعارض بينهما بلحاظ ما هو موضوع الأثر.

وتفصيل الكلام في هذه المسألة يقتضي عقد مقامين، نتكلّم في أحدهما

 

[1] التنقيح 2: 180.