مسألة (5): إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى‏ وإن لم يكن موجباً عندهما أو أحدهما، فلو قالا: إنّ هذا الثوب لاقى‏ عرق المجنب من حرامٍ أو ماء الغسالة كفى عند من يقول بنجاستهما وإن لم يكن مذهبهما النجاسة (1).
مسألة (6): إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما كفى‏ في ثبوتها وإن لم تثبت الخصوصية، كما إذا قال أحدهما: إنّ هذا الشي‏ء لاقى‏ البول، وقال الآخر: إنّه لاقى الدم، فيحكم بنجاسته، لكن لا تثبت النجاسة البولية ولا الدَمِية، بل القدر المشترك بينهما، لكنّ هذا إذا لم ينفِ كلّ منهما قول الآخر بأن اتّفقا على أصل النجاسة، وأمّا إذا نفاه- كما إذا قال أحدهما: إنّه لاقى البول، وقال الآخر: لا، بل لاقى‏ الدم- ففي الحكم بالنجاسة إشكال (2).
————-
(1) وذلك لأنّ شهادة البيّنة إنّما تكون حجّةً لا في إثبات النجاسة بعنوانها بما هي حكم شرعيّ ليقال: إنّها لا تشهد في هذا الفرض بالنجاسة، بل في إثبات الصغرى، وهي ذات الملاقاة، وأمّا حكم الملاقاة فيجب أن يرجع فيه كلّ من الشاهد والمشهود له إلى مبانيه اجتهاداً أو تقليداً، ويكفي في جعل الحجّية كون الخبر قابلًا للتنجّز بلحاظ من تجعل الحجّية عليه، ويكفي في ذلك أن يكون المشهود به ذا أثرٍ إلزاميٍّ بالنسبة إليه، فلا موجب للتشكيك في حجّية البيّنة في الفرض المذكور.
(1) فصَّل السيّد الماتن قدس سره في صورة اختلاف مستند الشاهدين بالنجاسة بين فرضي التكاذب وعدمه، ففي فرض عدم التكاذب ذهب إلى ثبوت أصل النجاسة وإن لم تثبت الخصوصية، وفي فرض التكاذب استشكل في ثبوت أصل‏