مسألة (3): لا يعتبر في البيِّنة حصول الظنّ بصدقها (1).
—————
الخارجة عن محلّ الابتلاء عند دفع المسلك الأوّل لا تجري في جانب الترخيص الظاهري، الذي لا يطلب منه إلّاإطلاق العنان والتأمين عند المخالفة، وإطلاق العنان في موردٍ يكون المكلّف بطبعه مقيّد العنان بالنسبة إليه يكون لغواً عرفاً، واللَغوية العرفية صالحة للقرينية على نحوٍ لا يمكن التمسّك بالإطلاق.
وإمّا بتقريبٍ يجري في أدلّة الاصول المسوقة مساق الامتنان، وهو: أ نّه لا امتنان عرفيّ في جعل الترخيص في الموارد الخارجة عن محلّ الابتلاء.
وبذلك كلّه يتحقّق ما هو المختار مسلكاً رابعاً، وهو عدم تنجيز العلم الإجماليّ في موارد خروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء بالملاك الذي أوضحناه، وهو عدم تعارض الاصول في الأطراف.
نعم، إذا كان يعلم بأنّ هذا المورد الخارج سيدخل في محلّ الابتلاء في المستقبل تشكّل علم إجماليّ تدريجيّ منجّز، وكذلك إذا كان للطرف الخارج بنفسه عن محلّ الابتلاء أثر فعليّ داخل فيه، كما لو كان له ملاقٍ قد دخل في محلّ الابتلاء.

[أحكام وتطبيقات في حجّية البيّنة:]

(1) المعروف أ نّه لا يعتبر في حجّية البيّنة حصول الظنّ الفعليّ بصدقها، ولا عدم الظنّ بخلافها، وهذا كلام صحيح إن اريد بالظنّ المذكور الظنّ الشخصيّ، فإذا كان الشخص بطي‏ء الظنّ لسببٍ من الأسباب فلم يحصل له ظنّ على طبق البيّنة، أو مجازفاً في ظنّه فحصل له الظنّ بالخلاف لم يضرَّ ذلك بحجّية البيّنة؛ لأن‏