المذكور؛ لعدم كونه علماً بالتكليف الفعليّ على كلّ تقدير؛ لأنّ التكليف في الطرف الخارج عن محلّ الابتلاء ليس فعلياً، لا خطاباً ولا ملاكاً.
أمّا الخطاب فلأ نّه مشروط بالقدرة، ويراد بها هنا المعنى العرفيّ للقدرة تنزيلًا للخطاب على الفهم العرفي.
وأمّا الملاك فلأنّ الكاشف عنه هو الخطاب، ومع قصور إطلاقه لا كاشف عنه.
ويرد عليه: أنّ القدرة لم تؤخذ بعنوانها في الخطاب لتنزّل على المعنى العرفي، وإنّما هي شرط بحكم العقل، وكشفه لبّاً عن التخصيص بملاك استحالة التكليف بغير المقدور، وهذا المخصِّص اللبّي لا يخرج سوى موارد العجز الحقيقي، لا العرفي، وغاية ما يتوهّم كونه ملاكاً لإلحاق العجز العرفيّ به في هذا التخصيص اللبّي العقليّ دعوى لَغوية التكليف في موارد الخروج عن محلّ الابتلاء، إذ ما فائدته مع فرض انصراف المكلّف بطبعه عن الشيء الذي يراد نهيه عنه؟
وهي مندفعة: بأ نّه يكفي فائدةً للتكليف أ نّه يحقّق صارفاً ثانياً للمكلّف في عرض الصارف الطبيعي يمكّن المكلّف من التعبّد والتقرّب على أساسه.
المسلك الثاني: للسيّد الحكيم قدس سره في المستمسك[1] حيث إنّه اعترف بفعلية التكليف في موارد الخروج عن محلّ الابتلاء، ولكنّه تصوّر مرتبةً بعد فعلية التكليف، سمّاها بشغل الذمّة وثقل العهدة، فهو يرى أنّ التكليف بالاجتناب عمّا هو خارج عن محلّ الابتلاء لا يدخل في الذمّة، ويشبهه بالتكليف في موارد عدم قيام الحجّة عليه، وعليه فالعلم الإجماليّ ليس علماً إجمالياً بتكليفٍ تشتغل
[1] مستمسك العروة الوثقى 1: 451- 453.