مسألة (2): العلم الإجماليّ كالتفصيلي، فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما (1).
————-
(1) وتحقيق ذلك كبروياً موكول إلى ما حقّقناه في علم الاصول[1]، غير أ نّه من الجدير الإشارة هنا إلى بعض التطبيقات للفت النظر إلى بعض النكات.
فمن القواعد المقرّرة في الاصول: أنّ من شرائط تنجيز العلم الإجماليّ أن يكون علماً بالتكليف الفعليّ على كلّ تقدير، ومن التصوّرات الثابتة لدى مدرسة المحقّق النائينيّ قدس سره[2]– على ما يبدو- أنّ حرمة شرب النجس أو حرمة الصلاة فيه اللتين تترتّبان على النجاسة ككلّ حكم آخر لا يكون فعلياً في مرحلة المجعول، إلّاحينما يتحقّق الموضوع ويصبح فعلياً، فما لم يتحقّق مشروب نجس بالفعل أو لباس نجس كذلك لا يكون الحكم بحرمة شربه أو الصلاة فيه فعلياً.
وعلى هذا إذا علم إجمالًا بنجاسة أحد الماءين أو الطعامين أو الثوبين، أو نجاسة هذا الماء أو ذلك الثوب فهو علم إجماليّ منجّز؛ لأنّه علم إجماليّ بالتكليف الفعليّ على كلّ تقدير.
وأمّا إذا علم إجمالًا بنجاسة هذا الماء أو ذلك الإناء الفارغ فلا ينجّز هذا العلم؛ لأنّه ليس علماً بالتكليف الفعليّ على كلّ تقدير؛ من أجل أنّ نجاسة الإناء
[1] راجع بحوث في علم الاصول 5: 170.
[2] بحوث في علم الاصول 5: 301.