إمكان الردع عن القطع الطريقيّ عموماً، واخرى يدّعى‏ إمكانه في المقام بوجهٍ آخر، مع التسليم باستحالة الردع عن القطع الطريقي.
أمّا الأوّل فتحقيقه موكول إلى علم الاصول.
وأمّا الثاني فيمكن أن يقرّب إمكان الردع بأحد وجهين:
الأوّل: أن يحوّل القطع من الطريقيّ إلى الموضوعي، بأن يؤخذ عدم العلم غير المتعارف قيداً في موضوع النجاسة، أو في موضوع المانعية مثلًا.
وقد يستشكل في ذلك: بأنّ هذا الشاذّ حيث إنّه لا يصدّق بأنّ قطعه بلا مبرّر فلا ينفعه التقييد المذكور إن اريد به التقييد بعدم العلم الذي لا مبرّر له، وأمّا إذا اريد به التقييد بعدم مطلق العلم الصادر من إنسانٍ يكثر منه اليقين بلا مبرّر فهذا أمر قد يلتفت الوسواسيّ إلى انطباقه عليه، ولكنّه غير مفيدٍ في المقام؛ لأنّ لازمه ردع الوسواسيّ عن العمل بقطعه مطلقاً، حتىّ ما كان منه متعارفاً.
ويندفع هذا الإشكال بإمكان فرضيةٍ ثالثة، وذلك بأن يقيّد موضوع الحكم بعدم العلم الذي يستهجن العقلاء عادةً حصوله، والوسواسيّ قد يلتفت إلى ذلك في شخص هذا اليقين أو ذاك، على الرغم من زعمه وجود مبررٍ لما حصل له من يقين.
الثاني: أن يفترض وجود حكمٍ واقعيٍّ بتحريم الاعتناء بالوسواس، بمعنى ما يستهجنه العقلاء من معتقدات، وهذا الحكم محفوظ مع الحكم بمانعية النجس في الصلاة على الإطلاق، ويمكن فرض وصولهما معاً إلى المكلّف الوسواسي.
وعليه فمن بنى‏ وسواساً على نجاسة بعض ثيابه وقطع بذلك- وهو ملتفت إلى أنّ قطعه هذا ممّا يستهجنه العقلاء- إن كان لديه صارف شخصيّ عن لبس ذلك البعض من الثياب فلا تزاحم بين الحكمين المفترضين. وإن لم يكن لديه صارف عن لبسه إلّاالاعتناء بالوسوسة وقع التزاحم بين حرمة الاعتناء بالوسواس‏