بل قد يقال بعدم رجحان الاحتياط بالاجتناب عنها (1).
—————
جملة منها في موارد التعرّض الشديد للنجاسة، والتصريح فيها بإناطة التنجّز بحصول اليقين بالنجاسة[1] يجعل الدليل كالنصّ غير القابل للتقييد بغير حالة الظنّ، ومعه لو تّم دليل على الأمر بالاجتناب في حالة المعرضية الظنّية أو الغالبية[2] تعيّن حمله على التنزّه والاستحباب.
***
(1) لا شكّ في حسن الاحتياط في نفسه على القاعدة، فلابدّ لنفي رجحان الاحتياط: إمّا من افتراض عنوان ثانويٍّ مرجوحٍ ينطبق على الاحتياط كالإسراف مثلًا، أو افتراض سببيّته لأمرٍ مرجوح، كما لو كان مولِّداً للوسواس، فيقع التزاحم بين الحيثيتين، أو استفادة عدم اهتمام الشارع بالتحفّظ الاحتماليّ على الواقع المشكوك من دليلٍ شرعيّ.
كما لا يبعد استفادته من مثل لسان «ما ابالي أبوْلٌ أصابني أو ماء إذا لم أعلم»[3]، فانّ هذا اللسان يكشف عرفاً عن عدم الاهتمام بالتحفّظ الاحتماليّ على الواقع، ويعطي أنّ ديدن الإمام عليه السلام كان على عدم رعاية النجاسة المشكوكة والتحرّز منها، وهو لا يناسب مع افتراض رجحان الاحتياط.
[1] وسائل الشيعة 3: 521، الباب 74 من أبواب النجاسات، الحديث 1.
[2] من قبيل معتبرة علي بن جعفر المروية في وسائل الشيعة 3: 421، الباب 14 من أبوابالنجاسات، الحديث 10.
[3] كما ورد في معتبرة حفص بن غياث: وسائل الشيعة 3: 467، الباب 37 من أبوابالنجاسات، الحديث 5.