ولا اعتبار بمطلق الظنّ وإن كان قويّاً، فالدهن، واللبن، والجبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة وإن حصل الظنّ بنجاستها (1).

————-

وذهب بعض الفقهاء- ومنهم السيّد الاستاذ[1] دام ظلّه- إلى التفصيل، وعدم حجّية خبر صاحب اليد في ما يخصّ ما تحت يده من رجلٍ أو امرأة.

والصحيح: أنّ خروج هذه الحالة تخصّص، وليس تخصيصاً وتفصيلًا؛ لأنّ المراد باليد هنا: المباشرة والتصرّف، لا مجرّد الدخول في الحوزة، واليد التي تفترض على العبد أو الجارية الكبيرين من قبيل الثاني، لا الأوّل عادة.

ومن هنا ظهر أيضاً أنّ عدم الحجّية التعبّدية لإخبار مالك الدار بأنّ القبلة في هذه الجهة من داره ليس تخصيصاً في قاعدة حجّية خبر صاحب اليد في ما يرجع إلى ما تحت يده من خصوصيات، بل هو تخصّص أيضاً؛ لأنّ مالك الدار وإن كانت الدار في حوزته وتصرّفه إلّاأنّ الجهة علاقة بين طرفين: أحدهما الدار، والآخر الكعبة، وهي خارجة عن استيلائه، فإخباره بأنّ هذه الجهة هي القبلة كإخباره بأنّ بيته مجاور لمسجد، فإنّه لا يثبت مسجدية الأرض المجاورة، ولا أحكام جيران المسجد على بيته.

***

(1) لِما تقدّم عند الحديث عن قاعدة الطهارة، بما يفهم منه إطلاق الطهارة الظاهرية المجعولة فيها وفي دليل الاستصحاب لموارد الظنّ، بل ورود

 

[1] التنقيح 2: 192.