النصف، يخبرنا أنّ عنده بختجاً على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه، يشرب منه؟
قال: قال: «نعم»[1].
ونلاحظ أ نّه في هذه الطائفة: تارةً اخذ فيها قيد عدم الاستحلال، واخرى قيد أ نّه لا يشربه على النصف، ومقتضى الجمع بمناسبات الحكم والموضوع حمل الأوّل على الطريقية للثاني، فإنّ الاستحلال بما هو مع الامتناع عن الشرب خارجاً لا يضرّ بالحجّة التي لم يكن يضرّ بها استحلال إنكار الإمامة، الذي هو أشدّ بمراتب.
فالمتحصّل من هذه الطائفة بعد إرجاع أحد العنوانين إلى الآخر: إسقاط حجّية الخبر الصادر من صاحب اليد إذا كان ممّن يشربه على النصف ويستحلّ ذلك عملًا.
ومن الواضح أنّ من كان يشربه كذلك ويطبخ العصير من أجل الحصول على الشراب المذكور يكون متّهماً في دعوى ذهاب الثلثين؛ لأنّ ذهابهما يفوّت عليه العصير المطلوب، وحجّية خبر صاحب اليد منوطة بعدم التهمة الناشئة من قرينةٍ من هذا القبيل.
الجهة الخامسة: في التفصيل بلحاظ نوع الشيء المخبر عن نجاسته.
فقد ذهب جماعة[2] إلى عدم الفرق في ما يقع تحت اليد، بين أن يكون إنساناً أو غيره.
[1] المصدر السابق: الحديث 4.
[2] منهم السيّد صاحب العروة الوثقى والمحقّق النائيني قدّس اللَّه سرّهما، راجع العروةالوثقى المزدانة بتعليقات لخمسة عشر من الفقهاء العظام، طريق ثبوت النجاسة أو التنجّس 1: 163، المسألة 10.